الموسوعة الحديثية


- لا نَذرَ في غَضَبٍ، وكَفَّارَتُه كَفَّارةُ يَمينٍ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن الزبير الحنظلي، وهو منكر الحديث قاله البخاري. وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث ومتنه. ولم يصحّ عن الحسن عن عمران بن حصين سماعٌ من وجهٍ صحيحٍ يثبت
الراوي : عمران بن الحصين | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 5/53
التخريج : أخرجه النسائي (3846)، وأحمد (19956)
التصنيف الموضوعي: أيمان - متى تجب الكفارة رقائق وزهد - ما جاء في ترك الغضب نذور - كفارة النذر إحسان - إبطال الأعمال نذور - نذر ما أخرج مخرج اليمين
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 29)
3846- أخبرني إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الوارث، عن محمد بن الزبير الحنظلي، قال: أخبرني أبي، أن رجلا، حدثه أنه سأل عمران بن حصين، عن رجل نذر نذرا لا يشهد الصلاة في مسجد قومه، فقال عمران: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين))

[مسند أحمد] (33/ 175)
19956- حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن محمد بن الزبير، حدثني أبي أنه لقي رجلا بمكة فحدثه عن عمران بن حصين، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين))