الموسوعة الحديثية


- عَن جابرٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ: أنَّهُ قالَ في المطلَّقةِ: أنَّها لا تعتَكِفُ، ولا المتوفَّى عَنها، ولا تَخرُجانِ من بيوتِهِما، حتَّى تُوَفِّيا أجلَهُما
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : أبو الزبير | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/184
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4580) بلفظه، والبيهقي (8678) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: اعتكاف - اعتكاف النساء عدة - أين تعتد الحادة عدة - خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها عدة - ما يجب تجنبه للحادة عدة - أنواع العدد

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (3/ 79)
4580 - حدثنا روح بن الفرج , قال: ثنا عبد الله بن محمد الفهمي , قال أخبرنا ابن لهيعة , عن أبي الزبير , عن جابر, أنه قال في المطلقة: إنها لا تعتكف , ولا المتوفى عنها زوجها , ولا تخرجان من بيوتهما , حتى توفيا أجلهما

السنن الكبير للبيهقي (9/ 194 ت التركي)
: - أخبرنا أبو نصر ابن عبد العزيز بن قتادة، أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن أيوب الصبغى، حدثنا الحسن بن علي بن زياد، حدثنا ابن أبي أويس، حدثنى ابن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، قال: سألت جابراعن ‌المطلقة: ‌تعتكف؟ قال: لا، ولا المتوفى عنها زوجها حتى تحلا.