الموسوعة الحديثية


- أن أبا قتادةَ رجلٌ من بني مُدلِجٍ قتل فأخذ منه عمرُ مائةً من الإبلِ ثلاثينَ حِقَّةً وثلاثينَ جذعةً وأربعينَ خلفةً فقال ابنُ أخي المقتولِ سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ يقولُ ليس لقاتلٍ ميراثٌ
خلاصة حكم المحدث : له طريق آخر
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : الزيلعي | المصدر : نصب الراية الصفحة أو الرقم : 4/329
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2646)، والبيهقي في ((الكبرى)) (8/ 134) بمعناه. وعبد الرزاق في ((المصنف)) (9/ 400) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - القود بين الرجل وأبيه ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - مقدار الدية فرائض ومواريث - موانع الإرث فرائض ومواريث - ميراث القاتل

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 884 )
2646- حدثنا أبو كريب، وعبد الله بن سعيد الكندي قالا: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، أن أبا قتادة- رجل من بني مدلج- قتل ابنه، فأخذ منه عمر مائة من الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة، فقال: أين أخو المقتول؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((ليس لقاتل ميراث)).

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (8/ 134)
16929- أخبرنا أبو الحسن على بن محمد المقرئ أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب القاضى حدثنا أبو الربيع حدثنا هشيم حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب: أن رجلا من كنانة يقال له قتادة أمر ابنا له ببعض الأمر فأبطأ عليه فتحذفه بالسيف فقطع رجله فمات فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال لأقتلن قتادة فأتاه سراقة بن مالك فقال يا أمير المؤمنين إنه لم يرد قتله وإنما كانت بادرة منه في غضب فلم يزل به حتى ذهب ما كان في نفسه عليه ثم قال مره فليلقنى بقديد بعشرين ومائة من الإبل ففعل فأخذ عمر رضى الله عنه منها ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين ثنية خلفة إلى بازل عامها ثم قال لقتادة لولا أنى سمعت رسول الله-صلى الله عليه وسلم- يقول:(( ليس لقاتل شىء )). لورثتك منه ثم دعا أخا المقتول فأعطاه إياه. هذه مراسيل يؤكد بعضها بعضا وقد رويناه من أوجه موصولة ومرسلة في كتاب الفرائض.

[مصنف عبد الرزاق] (9/ 400 ت الأعظمي)
17778- عن معمر، عن الزهري، عن سليمان بن يسار، ((أن رجلا من بني مدلج قتل ابنه، فلم يقده منه عمر بن الخطاب، وأغرمه ديته، ولم يورثه منه وورثه أمه، وأخاه لأبيه)).