الموسوعة الحديثية


- [عن ابنِ عَبَّاسٍ كانَ يُكبِّرُ ثِنْتَي عَشْرةَ تَكْبيرةً؛ سَبْعًا في الأُولى، وخَمْسًا في الآخِرةِ].
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : [عطاء] | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي الصفحة أو الرقم : 4 / 107
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (5773)، والحارث كما في ((بغية الباحث)) (210)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (2156) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: عيدين - التكبير في العيد عيدين - صفة صلاة العيد وما يقرأ فيها عيدين - كيف التكبير في صلاة العيدين
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (4/ 106)
[[2902]] أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن مكرم، ثنا يزيد بن هارون، أنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن ابن عباس. [[2903]] وحميد الطويل، عن عمار بن أبي عمار، عن ابن عباس، قال أحدهما: كان يكبر في العيد ثلاث عشرة تكبيرة؛ سبعا في الأولى، وستا في الآخرة. وقال الآخر: كان يكبر ثنتي عشرة تكبيرة؛ سبعا في الأولى، وخمسا في الثانية. رواته ثقات

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (4/ 219)
5773- حدثنا يزيد بن هارون , قال : أخبرنا حميد ، عن عمار بن أبي عمار ؛ أن ابن عباس كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة ؛ سبعا في الأولى ، وخمسا في الآخرة.

مسند الحارث = بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (1/ 325)
210 - حدثنا يزيد، ثنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن ابن عباس، وحميد الطويل، عن عمار بن أبي عمار، عن ابن عباس قال أحدهما: كان " يكبر في العيد ثلاث عشرة تكبيرة: سبعا في الأولى وستا في الآخرة , وقال الآخر: كان يكبر ثنتي عشرة تكبيرة: سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة "

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (4/ 274)
2156 - حدثنا موسى، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: ثنا حميد، عن عمار بن أبي عمار، أن ابن عباس، كبر ثنتي عشرة تكبيرة، سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة وبه قال يحيى الأنصاري، والزهري، ومالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، قال الشافعي: ليس من السبع تكبيرة الافتتاح، ولا من الخمس في الثانية تكبيرة القيام، وقال أبو ثور: يكبر سبع تكبيرات مع تكبيرة الافتتاح، ويقوم في الثانية ليكبر خمس تكبيرات. وعارض الشافعي بعض أصحابه فقال: لما سن النبي صلى الله عليه وسلم التكبير على الجنائز أربعا وكان تكبيرة الإحرام فيها، لزم الناس سبع تكبيرات في الركعة الأولى من العيد إلا تكبيرة الافتتاح. وفيه قول سواه وهو أن التكبير في العيدين تسع تسع، روي هذا القول عن ابن عباس، والمغيرة بن شعبة، وفسر ذلك ابن مسعود لبعض الأمراء فقال: تقوم فتكبر أربعا متواليات، ثم تقرأ ثم تكبر، فتركع وتسجد، ثم تقوم فتقرأ ثم تكبر أربعا تركع بآخرهن، وحضر قول ابن مسعود هذا حذيفة، وأبو موسى الأشعري، وأبو مسعود عقبة بن عمرو فقالوا: صدق أبو عبد الرحمن، وروي هذا القول عن أنس بن مالك، وسعيد بن المسيب، وبه قال النخعي