الموسوعة الحديثية


- حَضَرْتُ عَلِيَّ بنَ أبي طَالِبٍ أُتِيَ بِرجلٍ مَقْطُوعٍ قد سرقَ، فقال لِأصحابِهِ : ما ترونَ في هذا ؟ قالوا. اقْطَعْهُ يا أَمِيرَ المؤمنينَ، قال : قَتَلْتُهُ إذًا وما عليهِ القَتْلُ، بِأَيِّ شيءٍ يأكلُ ؟ بِأَيِّ شيءٍ يَتَوَضَّأُ ؟ بِأَيِّ شيءٍ يَقُومُ ؟ فَرَدَّهُ إلى السِّجْنِ أَيَّامًا، ثُمَّ أَخْرَجَهُ فَجَلَدَهُ جَلْدًا شَدِيدًا، ثُمَّ أَرْسَلهُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : أبو سعيد المقبري | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : الدراية تخريج أحاديث الهداية الصفحة أو الرقم : 2/113
التخريج : أخرجه سعيد بن منصور كما في ((نصب الراية)) (3/ 375) واللفظ له، والدارقطني في ((سننه)) (3166)، والبغوي في ((الجعديات)) (60) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حدود - الجلد حدود - حد السرقة ونصابها أقضية وأحكام - الحبس بالتهمة حدود - حكم السارق إذا عاود السرقة
| أحاديث مشابهة

أصول الحديث:


نصب الراية (3/ 375)
قال سعيد بن منصور: ثنا أبو معشر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه، قال: حضرت علي بن أبي طالب أتي برجل مقطوع اليد والرجل، قد سرق، فقال لأصحابه: ما ترون في هذا؟ قالوا: اقطعه يا أمير المؤمنين، قال: قتلته إذا، وما عليه القتل، بأي شيء يأكل الطعام؟! بأي شيء يتوضأ للصلاة؟! بأي شيء يغتسل من جنابته؟! بأي شيء يقوم على حاجته؟!، فرده إلى السجن أياما، ثم أخرجه، فاستشار أصحابه، فقالوا مثل قولهم الأول، وقال لهم مثل ما قال أول مرة، فجلده جلدا شديدا، ثم أرسله.

سنن الدارقطني (4/ 99)
3166 - نا محمد بن أحمد بن أبي الثلج , نا يعيش بن الجهم , نا عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني , عن أبي حنيفة , عن عمرو بن مرة , عن عبد الله بن سلمة , عن علي, قال: إذا سرق السارق قطعت يده اليمنى , فإن عاد قطعت رجله اليسرى , فإن عاد ضمنته السجن حتى يحدث خيرا , إني أستحيي من الله أن أدعه ليس له يد يأكل بها ويستنجي بها , ورجل يمشي عليها

مسند ابن الجعد (ص: 25)
60 - أخبرنا عبد الله قال: نا علي بن الجعد قال: أنا شعبة، عن عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الله بن سلمة قال: " أتي أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بسارق، فقطع يده، ثم أتي به الثانية، فقطع رجله، ثم أتي به الثالثة، فقال: أقطع يده، بأي شيء يأكل، بأي شيء يتمسح، أقطع رجله، على أي شيء يمشي؟ إني لأستحي من الله عز وجل. فضربه، وحبسه "