الموسوعة الحديثية


- أن رجلا تدلّى يشتارُ عسلا في زمانِ عمرَ بن الخطابِ، فجاءتهُ امرأتُهُ [ فوقفتْ على الحبلِ، فحلفتْ لتقطعنّهُ أو ليطلقنّها ثلاثا، فذكرها اللهَ والإسلامَ فأبتْ إلا ذلكَ، وطلقها ثلاثا، فلما ظهرَ أتى عمرَ بن الخطابِ فذكرَ لهُ ما كان مِنْها إليه ومِنْه إليها، فقال : ارجعْ إلى أهلكِ فليسَ هذا بطَلاقٍ
خلاصة حكم المحدث : محفوظ
الراوي : قدامة بن إبراهيم الجمحي | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي الصفحة أو الرقم : 3/124
التخريج : أخرجه البيهقي (15200) بلفظه، وسعيد بن منصور (1128)، وابن الجوزي في ((التحقيق لأحاديث الخلاف)) (1710) كلاهما بلفظ مقارب.
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق الثلاث طلاق - طلاق المكره والسكران والغضبان طلاق - طلب المرأة الطلاق لغير سبب طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[السنن الصغير للبيهقي] (3/ 124)
: 2690 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز بن قتادة، أنا أبو العباس محمد بن إسحاق الصبغي، ثنا الحسن بن علي بن زياد، ثنا ابن أبي أويس، حدثني عبد الملك بن قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب الجمحي، عن أبيه أن رجلا، ‌تدلى ‌يشتار ‌عسلا في زمن عمر بن الخطاب، فجاءته امرأته فوقف على الحبل، فحلفت لتقطعنه أو ليطلقنها ثلاثا، فذكرها الله والإسلام فأبت إلا ذلك، فطلقها ثلاثا فلما ظهر أتى عمر بن الخطاب، فذكر له ما كان منها إليه ومنه إليها فقال: ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق وكذلك رواه عبد الرحمن بن مهدي، عن عبد الملك بن قدامة الجمحي

السنن الكبير للبيهقي (15/ 315 ت التركي)
: 15200 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة، حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن أيوب الصبغى، حدثنا الحسن بن على بن زياد، حدثنا ابن أبى أويس، حدثنى عبد الملك بن قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب الجمحى، عن أبيه، أن رجلا تدلى يشتار عسلا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاءته امرأته فوقفت على الحبل، فحلفت لتقطعنه أو لتطلقنى ثلاثا، فذكرها الله والإسلام فأبت إلا ذلك، فطلقها ثلاثا، فلما ظهر أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فذكر له ما كان منها إليه ومنه إليها، فقال: ارجع إلى أهلك؛ فليس هذا بطلاق. وكذلك رواه عبد الرحمن بن مهدى، عن عبد الملك بن قدامة. هذا هو المشهور عن عمر  .

[سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي] (1/ 313)
: 1128 - حدثنا سعيد قال: نا إبراهيم بن قدامة بن إبراهيم الجمحي، قال: سمعت أبي قدامة بن إبراهيم، أن رجلا على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‌تدلى ‌بشتار ‌عسلا فأقبلت امرأته فجلست على الحبل، فقالت: لتطلقنها ثلاثا وإلا قطعت الحبل، فذكرها الله والإسلام أن تفعل فأبت أو تقطع الحبل أو يطلقها، فطلقها ثلاثا، ثم خرج إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له، فقال: ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق

[التحقيق في أحاديث الخلاف] (2/ 293)
: 1710 - فأنبأنا عبد الوهاب أنبأ أبو طاهر أحمد بن الحسن أنبأ أبو علي بن شاذان ثنا دعلج قال ثنا محمد بن علي بن زيد قال ثنا سعيد بن منصور أنبأ إبراهيم بن قدامة ابن إبراهيم الجمحي قال سمعت أبي قدامة بن إبراهيم أن رجلا على عهد عمر بن الخطاب ‌تدلى ‌يشتار ‌عسلا فأقبلت امرأته فجلست على الحبل فقالت لتطلقنها ثلاثا وإلا قطعت الحبل فذكرها الله والإسلام فأبت فطلقها ثلاثا ثم خرج إلى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فقال ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق