الموسوعة الحديثية


- مَن أعتق شَقصًا في مَملوكٍ فعليه أن يُعتقَه كلَّه إن كان له مالٌ وإلَّا استُسعى العبدُ غيرَ مشقوقٍ عليه
خلاصة حكم المحدث : احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 9/199
التخريج : أخرجه البخاري (2492)، ومسلم (1503)، وأبو داود (3937) واللفظ له، والترمذي (1348)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (4963)، وابن ماجه (2527)، وأحمد (9502)
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - المكاتب عتق وولاء - سعاية العبد عتق وولاء - ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة وما لا يجوز عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 139)
2492- حدثنا بشر بن محمد: أخبرنا عبد الله: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال، قوم المملوك قيمة عدل، ثم استسعي غير مشقوق عليه)).

[صحيح مسلم] (2/ 1140 )
3- (1503) وحدثني عمرو الناقد. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ((من أعتق شقصا له في عبد، فخلاصه في ماله إن كان له مال. فإن لم يكن له مال، استسعي العبد غير مشقوق 4- (1503) وحدثناه علي بن خشرم. أخبرنا عيسى (يعني ابن يونس) عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد. وزاد))إن لم يكن له مال قوم عليه العبد قيمة عدل. ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق. غير مشقوق عليه(( (1503)- حدثني هارون بن عبد الله. حدثنا وهب بن جرير. حدثنا أبي. قال: سمعت قتادة يحدث بهذا الإسناد. بمعنى حديث ابن أبي عروبة. وذكر في الحديث: قوم عليه قيمة عدل

[سنن أبي داود] (4/ 23)
3937- حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا أبان يعني العطار، حدثنا قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من أعتق شقيصا في مملوكه فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال، وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه))

[سنن الترمذي] (3/ 622)
1348- حدثنا علي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى بن يونس، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أعتق نصيبا))، أو قال: ((شقصا في مملوك فخلاصه في ماله، إن كان له مال، فإن لم يكن له مال قوم قيمة عدل، ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه)) وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن أبي عروبة نحوه، وقال: ((شقيصا)): وهذا حديث حسن صحيح وهكذا روى أبان بن يزيد، عن قتادة مثل رواية سعيد بن أبي عروبة، وروى شعبة هذا الحديث، عن قتادة ولم يذكر فيه أمر السعاية واختلف أهل العلم في السعاية، فرأى بعض أهل العلم السعاية في هذا، وهو قول سفيان الثوري، وأهل الكوفة، وبه يقول إسحاق وقد قال بعض أهل العلم: إذا كان العبد بين الرجلين فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان له مال غرم نصيب صاحبه، وعتق العبد من ماله، وإن لم يكن له مال عتق من العبد ما عتق ولا يستسعى، وقالوا بما روي عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول أهل المدينة، وبه يقول مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد

[السنن الكبرى - للنسائي] (3/ 185)
4963- أخبرنا نصر بن علي بن نصر قال أنا يزيد وهو بن زريع قال ثنا سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال من أعتق شقصا له في مملوك فعليه خلاصه في ماله إن كان له مال وإلا قوم المملوك قيمة عدل واستسعى غير مشقوق عليه