الموسوعة الحديثية


-  أَمَرَنَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ بقَتْلِ الكِلَابِ، حتَّى إنَّ المَرْأَةَ تَقْدَمُ مِنَ البَادِيَةِ بكَلْبِهَا فَنَقْتُلُهُ، ثُمَّ نَهَى النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عن قَتْلِهَا، وَقالَ: علَيْكُم بالأسْوَدِ البَهِيمِ ذِي النُّقْطَتَيْنِ؛ فإنَّه شَيطَانٌ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1572
التخريج : من أفراد مسلم على البخاري
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - نسخ السنة بالسنة صيد - الكلب الأسود اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته صيد - قتل الكلاب علم - النسخ في القرآن والسنة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


صحيح مسلم (3/ 1200 ت عبد الباقي)
: 47 - (‌1572) حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف. حدثناروح. ح وحدثني إسحاق بن منصور. أخبرنا روح بن عبادة. حدثنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. وقال (عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين. فإنه شيطان).