الموسوعة الحديثية


- ... ثمَّ جَاءَتْهُ بَعْدُ فَأَخْبَرَتْهُ أنهُ قَدْ مَسَّهَا فمَنَعَها أنْ تَرْجِعَ إلى زَوْجِهَا الأولِ وقال اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ إِيمَانُهُ بِهِ أَنْ يُحِلَّهَا لِرِفَاعَةَ فَلَا تُتِمَّ لَهُ نِكَاحًا مَرَّةً أُخْرَى ثُمَّ أَتَتْ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي خِلَافَتِهِمَا فَمَنَعَاهَا كِلَاهُمَا.
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/270
التخريج : أخرجه أحمد (3441) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجعة طلاق - طلاق الثلاث طلاق - نكاح المطلقة ثلاثا
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد - قرطبة] (1/ 364)
3440- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنبأنا بن جريج قال أنا عطاء الخرساني عن بن عباس: أن خذاما أبا وديعة أنكح ابنته رجلا فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فاشتكت إليه أنها أنكحت وهى كارهة فانتزعها النبي صلى الله عليه و سلم من زوجها وقال لا تكرهوهن قال فنكحت بعد ذلك أبا لبابة الأنصاري وكانت ثيبا 3441- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنبأنا بن جريج قال حدثني عطاء الخرساني عن بن عباس: نحوه وزاد ثم جاءته بعد فأخبرته ان قد مسها فمنعها ان ترجع إلى زوجها الأول وقال اللهم ان كان ايمانه ان يحلها لرفاعة فلا يتم له نكاحها مرة أخرى ثم أتت أبا بكر وعمر في خلافتهما فمنعاها كلاهما