الموسوعة الحديثية


- إذا بلغ الماءُ قُلّتَينِ لم يُنَجِّسْه شيءٌ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 417
التخريج : أخرجه ابن ماجه (517)، والدارمي (731) واللفظ لهما، وأحمد (4803) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: طهارة - الماء تقع فيه النجاسة طهارة - مقدار الماء الذي لا ينجس طهارة - بعض أحكام المياه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (1/ 172 )
517- حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض، وما ينوبه من الدواب، والسباع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء)) حدثنا عمرو بن رافع قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.

سنن الدارمي (1/ 202)
731- أخبرنا يزيد بن هارون انا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو يسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من الدواب والسباع فقال إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء.

[مسند أحمد] (8/ 422 ط الرسالة)
((‌4803- حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه عبد الله بن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض، وما ينوبه من الدواب والسباع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (( إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء)).