الموسوعة الحديثية


- رأيتُ أبا هُرَيرَةَ ونحنُ غِلمانٌ تَجيءُ الأعرابُ يقولُ يا أعرابيُّ نحنُ نَبيعُ لك قال دَعُوه فلْيَبِعْ سِلعَتَه فقال أبو هُرَيرَةَ إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى أنْ يَبيعَ حاضِرٌ لبادٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : مسلم بن أبي مسلم | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 13/192
التخريج : أخرجه البخاري (2150)، ومسلم (1413) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الحاضر للبادي تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - النهي عن تلقي الركبان بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند أحمد (12/ 424 ط الرسالة)
: 7456 - حدثنا ربعي بن إبراهيم، حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن مسلم بن أبي مسلم، قال: رأيت أبا هريرة ونحن غلمان نجيء الأعراب، نقول: يا أعرابي، ‌نحن ‌نبيع ‌لك. ‌قال: ‌دعوه، فليبع سلعته، فقال أبو هريرة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد .

[صحيح البخاري] (3/ 71)
: 2150 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن ‌رضيها ‌أمسكها، ‌وإن ‌سخطها ردها وصاعا من تمر.

[صحيح مسلم] (4/ 138)
: 52 - (1413) وحدثني حرملة بن يحيى ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، حدثني سعيد بن المسيب ، أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تناجشوا، ولا يبع المرء على بيع أخيه، ولا يبع حاضر لباد، ولا يخطب المرء على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفئ ما في إنائها .