الموسوعة الحديثية


- لولا أن الكلابَ أمةٌ من الأممِ أمرتُ بقتلِها فاقتلوا منها كلَّ أسودَ بَهيمٍ ومن اقتنَى كلبًا لغيرِ صيدٍ ولا زرعٍ ولا غنمٍ أوَى إليه كلَّ يومٍ قيراطٌ من الإثمِ مثلُ أحدٍ وإذا ولغ الكلبُ في إناءِ أحدِكم فليغسلْه سبعَ مراتٍ إحداهنَّ بالبطحاءِ
خلاصة حكم المحدث : من طريق الجارود عن إسرائيل والجارود لم أعرفه
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 1/291
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (7899) واللفظ له، والدارقطني (192) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرخصة في ثمن كلب الحرث بيوع - الرخصة في ثمن كلب الصيد صيد - الأمر بقتل الكلاب طهارة - ولوغ الكلب في الإناء صيد - اقتناء الكلاب
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الأوسط للطبراني (8/ 41)
: 7899 - حدثنا محمود، نا الخضر، ثنا الجارود، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هبيرة بن يريم، عن ‌علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم، ومن اقتنى كلبا لغير صيد، ولا زرع، ولا غنم، أوى إليه كل ليلة قيراط من الإثم مثل أحد. وإذا ولغ الكلب في إناء ‌فليغسله ‌سبع ‌مرات ‌إحداهن بالبطحاء لم يرو هذا الحديث عن أبي إسحاق إلا الجارود، ولا يروى عن ‌علي إلا بهذا الإسناد "

سنن الدارقطني (1/ 107)
192 - نا محمد بن أحمد بن زيد الحنائي , نا محمود بن محمد المروزي , نا الخضر بن أصرم , نا الجارود , عن إسرائيل , عن أبي إسحاق , عن هبيرة , عن علي , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالبطحاء. الجارود هو ابن أبي يزيد متروك