الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن بيعِ الثِّمارِ حتَّى تَزهي. فقيل يا رسولَ اللهِ وما تَزهي قال حتَّى تحمَرَّ. وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أرأيتَ إن منع اللهُ الثَّمرةَ ففيم يأخُذُ أحدُكم مالَ أخيه
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التمهيد الصفحة أو الرقم : 2/190
التخريج : أخرجه البخاري (1488) بلفظه، ومسلم (1555)، والنسائي (4526) وزادا في آخره زيادة.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح بيوع - بيع الغرر تجارة - ما يجب على التجار توقيه مزارعة - وضع الجوائح بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (2/ 127)
1488 - حدثنا قتيبة، عن مالك، عن حميد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قال: حتى تحمار

[صحيح مسلم] (3/ 1190)
(1555) - حدثني أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي، قالوا: وما تزهي؟ قال: تحمر، فقال: إذا منع الله الثمرة فبم تستحل مال أخيك؟

سنن النسائي (7/ 264)
4526 - أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، قراءة عليه، وأنا أسمع واللفظ له، عن ابن القاسم قال: حدثني مالك، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قيل: يا رسول الله، وما تزهي؟، قال: حتى تحمر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن منع الله الثمرة، فبم يأخذ أحدكم مال أخيه