الموسوعة الحديثية


- لا صدقةَ إلَّا في خمسةِ أوسُقٍ فصاعدًا ولا صدقةَ إلَّا في خمسةِ أواقٍ فصاعدًا ولا صدقةَ إلَّا في خمسةِ ذِوَدٍ فصاعدًا
خلاصة حكم المحدث : [فيه] حرام بن عثمان متروك
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 5/2657
التخريج : أخرجه مسلم (980)، وعبد الرزاق (7251)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3078) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الثمار زكاة - زكاة الحبوب زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


ذخيرة الحفاظ (5/ 2656)
: 6206 - حديث: لا صدقة إلا ‌في ‌خمسة ‌أوسق ‌فصاعدا، ‌ولا ‌صدقة إلا في خمسة أواق فصاعدا، ولا صدقة في خمس ذود فصاعدا. رواه حرم بن عثمان: عن عبد الرحمن، ومحمد ابني ‌جابر، عن أبيهما. وحرام متروك الحديث

[صحيح مسلم] (2/ 675 )
: (980) حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي. قالا: حدثنا ابن وهب. أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير، عن ‌جابر بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال: "ليس ‌فيما ‌دون ‌خمس أواق من الورق صدقة. وليس ‌فيما ‌دون ‌خمس ذود من الإبل صدقة. وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة"

مصنف عبد الرزاق (4/ 140 ت الأعظمي)
: 7251 - عن محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن ‌جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌صدقة ‌فيما ‌دون ‌خمسة ‌أواق، ولا فيما دون خمسة أوسق، ولا فيما دون خمس ذود

شرح معاني الآثار (2/ 35)
: 3078 - حدثنا يزيد بن سنان ، قال: ثنا سعيد بن أبي مريم ، قال: ثنا محمد بن مسلم ، قال: أنا عمرو بن دينار ، عن ‌جابر بن عبد الله ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ‌صدقة ‌في ‌شيء ‌من ‌الزرع أو الكرم حتى يكون خمسة أوسق ، ولا في الرقة حتى تبلغ مئتي درهم