الموسوعة الحديثية


- أُتِيَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بصاعِ تَمرٍ رَيَّانَ ، وكان تَمرُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَعلًا ، فقال: أنَّى لكم هذا؟ فقالوا: يا رَسولَ اللهِ بِعْنا صاعَينِ مِن تَمرٍ بصاعٍ مِن هذا، فقال: لا تَفعَلوا ولكِنْ بِيعُوا تَمْرَكم واشتَرُوا مِن هذا
خلاصة حكم المحدث : الآثار متواترة بذلك
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الطحاوي | المصدر : شرح معاني الآثار الصفحة أو الرقم : 4/68
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5772)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع التمر بالتمر بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه تجارة - ما يجب على التجار توقيه ربا - الربا في المكيلات والموزونات ربا - ربا الفضل

أصول الحديث:


[شرح معاني الآثار - ط مصر] (4/ 68)
: 5772 - حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا هشام، قال: ثنا قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري، قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصاع ‌تمر ‌ريان ، وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم بعلا فقال أنى لكم هذا . فقالوا: يا رسول الله ، بعنا صاعين من تمر ، بصاع من هذا ، فقال: لا تفعلوا ، ولكن بيعوا تمركم ، واشتروا من هذا. قال أبو جعفر: فثبت بهذه الآثار المتواترة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الفضة بالفضة ، والذهب بالذهب ، متفاضلا ، وكذلك سائر الأشياء المكيلات ، التي قد ذكرت في هذه الآثار التي رويناها. فالعمل بها أولى بنا ، من العمل بحديث أسامة ، الذي قد يجوز أن يكون تأويله على ما قد ذكرنا في هذا الباب. ثم هذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده ، قد ذهبوا في ذلك إلى ما تواترت به الآثار ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا.