الموسوعة الحديثية


- قتل رجلٌ ابنًا له عمدًا فرُفع إلى عمرَ بنِ الخطَّابِ فجعل عليه مائةً من الإبلِ : ثلاثين حُقَّةً وثلاثين جذعةً وأربعين ثنيَّةً ، وقال : لا يرِثُ القاتلُ، فلولا أنِّي سمِعتُ رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ : لا يُقتلُ والدٌ بولدِه لقتلتُك
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : علي بن المديني | المصدر : مسند الفاروق الصفحة أو الرقم : 2/440
التخريج : أخرجه الترمذي (1400)، وابن ماجه (2662) باختلاف يسير دون القصة في أوله، وأحمد (346) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - القود بين الرجل وأبيه ديات وقصاص - مقدار الدية فرائض ومواريث - ميراث القاتل ديات وقصاص - أجناس مال الدية وأسنان إبلها ديات وقصاص - لا يقتل الوالد بالولد
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (4/ 18)
1400- حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يقاد الوالد بالولد)).

[سنن ابن ماجه] (2/ 888 )
‌2662- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يقتل الوالد بالولد)).

[مسند أحمد] (1/ 423 ط الرسالة)
((‌346- حدثنا أبو المنذر أسد بن عمرو، أراه عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قتل رجل ابنه عمدا، فرفع إلى عمر بن الخطاب، فجعل عليه مئة من الإبل: ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين ثنية، وقال: لا يرث القاتل، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( لا يقتل والد بولده)) لقتلتك)).