الموسوعة الحديثية


- يستأذنُ الواحدُ على الاثنينِ إذا تناجَيا
خلاصة حكم المحدث : باطل رفعه والصحيح من فعل ابن عمر
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حبان | المصدر : المجروحين الصفحة أو الرقم : 1/157
التخريج : لم نقف عليه بهذا اللفظ إلا عند ابن حبان في ((المجروحين)) (1/ 157) وأصل الحديث عند مسلم (2183)، وابن ماجة (3776) في النهي عن التناجي إذا كانوا ثلاثة.
التصنيف الموضوعي: آداب المجلس - ما ينهى عنه في المجالس آداب المجلس - التناجي آداب المجلس - حق المجلس والجلوس آداب المجلس - استماع حديث قوم بغير إذنهم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المجروحين لابن حبان ط الصميعي (1/ 157)
[[أخبرنا بالحديثين جميعا أحمد البككي بهمدان عنه.]] وروى عن يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان [[قال]] يستأذن الواحد علي الاثنين إذا تناجيا. وهذان خبران باطلان رفعهما، والصحيح جميعا من فعل ابن عمر.

صحيح مسلم (4/ 1717)
36 - (2183) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ثلاثة، فلا يتناجى اثنان دون واحد

سنن ابن ماجه (2/ 1241)
3776 - حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتناجى اثنان دون الثالث