الموسوعة الحديثية


- رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهي حَائِضٌ، فَقالَ: أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ، فإنَّه طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهي حَائِضٌ، فأتَى عُمَرُ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَسَأَلَهُ: فأمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا، ثُمَّ تَسْتَقْبِلَ عِدَّتَهَا. قالَ: فَقُلتُ له: إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهي حَائِضٌ، أَتَعْتَدُّ بتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟ فَقالَ: فَمَهْ، أَوَ إنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ؟
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1471
التخريج : أخرجه البخاري (5258)، ومسلم (1471).
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجعة طلاق - طلاق الحائض طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة طلاق - مراجعة الحائض اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 42)
5258- حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن أبي غلاب يونس بن جبير قال: ((قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: تعرف ابن عمر، إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأمره أن يراجعها، فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها، قلت: فهل عد ذلك طلاقا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق)).

[صحيح مسلم] (2/ 1096 )
9- (1471) وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن ابن علية، عن يونس، عن محمد بن سيرين، عن يونس بن جبير. قال: قلت لابن عمر رجل ‌طلق ‌امرأته ‌وهي حائض. فقال: أتعرف عبد الله بن عمر؟ فإنه ‌طلق ‌امرأته ‌وهي حائض. فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله؟ فأمره أن يرجعها. ثم تستقبل عدتها. قال فقلت له: إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض، أتعتد بتلك التطليقة؟ فقال: فمه. أو إن عجز واستحمق