الموسوعة الحديثية


- أيما عبدٍ تزوج بغيرِ إذنِ مواليه فهُو عاهرٌ
خلاصة حكم المحدث : صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن الملقن | المصدر : تحفة المحتاج الصفحة أو الرقم : 2/368
التخريج : أخرجه أبو داود (2078)، وأحمد (14212) واللفظ لهما، والترمذي (1112) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - الكبائر نكاح - نكاح العبيد نكاح - المملوك لا يتزوج بغير إذن سيده
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 228)
2078 - حدثنا أحمد بن حنبل، وعثمان بن أبي شيبة، وهذا لفظ إسناده، وكلاهما، عن وكيع، حدثنا الحسن بن صالح، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه، فهو عاهر

[مسند أحمد] (22/ 122)
14212 - حدثنا وكيع، حدثنا حسن، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه - أو أهله - فهو عاهر

[سنن الترمذي] (3/ 412)
1112 - حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا ابن جريج، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر: هذا حديث حسن صحيح