الموسوعة الحديثية


- لا يحلُّ لرجلٍ أن يُعْطيَ العطيَّةَ فيرجعَ فيها، إلَّا الوالدَ فيما يعطي ولدَهُ ومثلُ الَّذي يُعطي العطيَّةَ ثمَّ يرجعُ فيها كمثَلِ الكَلبِ أَكَلَ حتَّى إذا شبِعَ قاءَ ثمَّ رجعَ في قيئِهِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 7/21
التخريج : أخرجه النسائي (3703)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (994)، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (5065) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: صدقة - كراهة العود في الصدقة هبة وهدية - الرجوع بالهبة هبة وهدية - رجوع الوالد عن هبته لولده آداب عامة - ضرب الأمثال
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (4/ 26)
2119 - حدثنا يزيد، أخبرنا حسين بن ذكوان، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، أن ابن عمر، وابن عباس رفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: لا يحل للرجل أن يعطي العطية، فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية، فيرجع فيها، كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء، ثم رجع في قيئه ، 2120 - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن ابن عمر، وابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: فذكر مثله

سنن النسائي (6/ 267)
3703 - أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام، قال: حدثنا إسحاق الأزرق، قال: حدثنا به حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن ابن عمر، وابن عباس، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية فيرجع فيها، كالكلب يأكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد فرجع في قيئه

المنتقى لابن الجارود (ص: 249)
994 - حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، قال: ثنا إسحاق الأزرق، قال: ثنا حسين المعلم، ح وثنا علي بن خشرم، قالا: أنا عيسى، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن ابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهم قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية فيرجع فيها كالكلب أكل حتى إذا تم، وقال على شبع، قاء ثم رجع في قيئه

شرح مشكل الآثار (13/ 63)
5065 - حدثنا الحسن بن غليب بن سعيد الأزدي، قال: حدثنا يوسف بن عدي، قال: حدثنا إسحاق وهو الأزرق، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن ابن عباس، وابن عمر قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل لرجل أن يعطي عطية، فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية، فيرجع فيها، كمثل الكلب أكل، حتى إذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه ". 5066 - أخبرنا أحمد بن شعيب، قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن حسين، عن عمرو بن شعيب، قال: حدثني طاوس، عن ابن عمر، وابن عباس يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لرجل يعطي عطية "، يعني، ثم ذكر بقية الحديث قال أبو جعفر: فنظرنا في هذا الحديث، هل رواه عن حسين المعلم غير من ذكر بخلاف ما رواه عليه عنه من ذكرنا؟