الموسوعة الحديثية


- كان للنَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سَهمٌ يُدعى الصَّفِيَّ، إنْ شاء عبدًا، وإن شاء أَمَةً، وإن شاء فَرَسًا؛ يختارُه قَبْلَ الخُمُسِ
خلاصة حكم المحدث : مرسل, ورجاله ثقات
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : الرباعي | المصدر : فتح الغفار الصفحة أو الرقم : 1799/4
التخريج : أخرجه أبو داود (2991) واللفظ له، والبيهقي (13129)
التصنيف الموضوعي: غنائم - الغنائم وتقسيمها غنائم - فرض الخمس جهاد - الغنائم وأحكامها غنائم - الصفي الذي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 152)
‌2991- حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن مطرف، عن عامر الشعبي، قال: ((كان للنبي صلى الله عليه وسلم سهم يدعى الصفي، إن شاء عبدا، وإن شاء أمة، وإن شاء فرسا يختاره قبل الخمس))

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (6/ 304)
13129- أخبرنا أبو على الروذبارى أخبرنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن مطرف عن عامر الشعبى قال: كان للنبى-صلى الله عليه وسلم- سهم يدعى سهم الصفى إن شاء عبدا وإن شاء أمة وإن شاء فرسا يختاره قبل الخمس.