الموسوعة الحديثية


- حديثُ أبي سَلَمةَ، عن أبي هُرَيرةَ: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى أن يُنتبَذَ في المُزفَّتةِ، والدُّبَّاءِ، والحَنتمةِ، وقال: كُلُّ مُسكِرٍ حرامٌ.
خلاصة حكم المحدث : يرويه مُحمَّدُ بنُ عَمرٍو، واختُلِف عنه؛ فرواه إسماعيلُ بنُ جَعفَرٍ، وعيسى بنُ يونُسَ، والمُحارِبيُّ، عن مُحمَّدِ بنِ عَمرٍو، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هُرَيرةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بهذا اللَّفظِ، وزاد المُحارِبيُّ فيه: وكُلُّ مُسكِرٍ خَمرٌ. ورواه عبدُ اللهِ بنُ شُبرُمةَ، عن مُحمَّدِ بنِ عَمرٍو، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هُرَيرةَ، قال: ما أسكَر كثيرُه فقليلُه حرامٌ. وعندَ مُحمَّدِ بنِ عَمرٍو فيه إسنادٌ آخَرُ، عن أبي سَلَمةَ، عن ابنِ عُمرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وهو محفوظٌ عنه. وقال فيه همَّامٌ: عن مُحمَّدِ بنِ عَمرٍو، عن أبي سَلَمةَ، عن ابنِ عُمرَ، عن عُمرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولم يُتابَعْ عليه. وعندَ أبي سَلَمةَ فيه إسنادٌ آخَرُ، عن عائِشةَ رضي اللهُ عنها، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّه سُئِل عن البِتعِ، فقال: كُلُّ شَرابٍ أسكَر حرامٌ. يرويه الزُّهريُّ عنه، والأقاويلُ الثَّلاثةُ محفوظةٌ عن أبي سَلَمةَ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني الصفحة أو الرقم : 1767
التخريج : أخرجه أحمد (10510)، وأبو يعلى الموصلي (5944) كلاهما باختلاف يسير، ومسلم (1993) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أشربة - الانتباذ في ماذا يكون ما يحرم وما يباح أشربة - النبيذ أشربة - كل مسكر خمر

أصول الحديث:


مسند أحمد مخرجا (16/ 304)
10510 - حدثنا يزيد، أخبرنا محمد، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ في المزفت، والمقير، والنقير، والدباء، والحنتم وقال: كل مسكر حرام

مسند أبي يعلى الموصلي (10/ 348)
5944 - [[حدثنا وهب بن بقية، حدثنا خالد بن عبد الله، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة،]] وعن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى أن ينتبذ في المزفت، والدباء، والحنتمة، والنقير. وقال: كل مسكر حرام

صحيح مسلم (3/ 1577)
32 - (1993) حدثني محمد بن حاتم، حدثنا بهز، حدثنا وهيب، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه نهى عن المزفت والحنتم والنقير، قال: قيل لأبي هريرة: ما الحنتم؟ قال: الجرار الخضر