الموسوعة الحديثية


- مَن كان له ثوبانِ فلْيلبَسْهما ومَن كان له ثوبٌ فلْيتَّزِرْ به ولا يشتمِلِ اشتمالَ اليهودِ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن علي بن ثابت إلا أخوه عزرة ولا عنه إلا أبو بحر البكراوي تفرد به محمد بن عبد الله بن بزيع
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 6/132
التخريج : أخرجه أبو داود (635)، وأحمد (6356) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - لباس الإزار زينة اللباس - ما نهي عنه من اللباس آداب عامة - من تشبه بقوم إيمان - أهل الكتاب وما يتعلق بهم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 243 ط مع عون المعبود)
‌635- حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال: قال عمر ((إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود)).

[مسند أحمد] (10/ 424 ط الرسالة)
((‌6356- حدثنا عبد الرزاق وابن بكر، قالا: حدثنا ابن جريج، أخبرني نافع، عن ابن عمر، أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن عمر، قد استيقن نافع القائل، قد استيقنت أنه أحدهما، وما أراه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (( لا يشتمل أحدكم في الصلاة اشتمال اليهود، ليتوشح، من كان له ثوبان فليأتزر وليرتد، ومن لم يكن له ثوبان فليأتزر، ثم ليصل)).