الموسوعة الحديثية


- جاء رجلٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فقال : إنِّي اكتُتِبْتُ في غَزوةِ كَذا وكَذا، وامرَأتي تريدُ أن أحجَّ معَها، قال : ارجِع فحُجَّ معَ امرأتِك
خلاصة حكم المحدث : [فيه] قبيصة أخطأ فيه في موضعين
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البزار | المصدر : البحر الزخار الصفحة أو الرقم : 11/412
التخريج : أخرجه البخاري (3061) باختلاف يسير، ومسلم (1341) بزيادة في أوله.
التصنيف الموضوعي: سفر - سفر المرأة مع ذي محرم حج - النهي أن تسافر المرأة للحج وغيره إلا ومعها محرم حج - فضل الحج والعمرة حج - فضل الحج ووجوبه حج - من يجزئه الحج والعمرة عن الجهاد
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (4/ 72)
3061- حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن أبي معبد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني كتبت في غزوة كذا وكذا، وامرأتي حاجة، قال: ارجع فحج مع امرأتك)).

[صحيح مسلم] (2/ 978 )
((424- (‌1341) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. كلاهما عن سفيان. قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة. حدثنا عمرو بن دينار عن أبي معبد. قال: سمعت ابن عباس يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول ((لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم)) فقام رجل فقال: يا رسول الله! إن امرأتي خرجت حاجة. وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال (( انطلق فحج مع امرأتك)) (‌1341)- وحدثناه أبو الربيع الزهراني. حدثنا حماد عن عمرو، بهذا الإسناد، نحوه (‌1341)- وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا هشام (يعني ابن سليمان) المخزومي، عن ابن جريج، بهذا الإسناد، نحوه. ولم يذكر ((لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم))