الموسوعة الحديثية


- إنِّي لَجالسٌ عندَ عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ إذ جاءَتهُ مثلُ هذِهِ الفَريضَةِ، فأعطَى ابنتَهُ النِّصفَ، وامرأتَهُ الثُّمُنَ، ثمَّ ردَّ ما بقيَ، على ابنتِهِ، ولم يُعطِ المولَى شيئًا
خلاصة حكم المحدث : [له] إسنادان صحيحان
الراوي : سويد | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 16/264
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (7445) بلفظه، والدارمي (3063)، والبيهقي (12522)، وابن أبي شيبة (31809) جميعا بنحوه.
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث فرائض ومواريث - ميراث البنات فرائض ومواريث - ميراث العصبة فرائض ومواريث - البداية بذوي الفروض وإعطاء العصبة ما بقي فرائض ومواريث - الولاء هل يورث أو يورث به
|أصول الحديث

أصول الحديث:


حدثنا علي، قال: ثنا يزيد، قال: أنا عبيدة، عن حيان الجعفي، عن سويد بن غفلة، أن رجلا مات وترك ابنته وامرأته ومولاه، قال سويد: "إني لجالس عند علي رضي الله عنه إذ جاءته مثل هذه الفريضة، ‌فأعطى ‌ابنته ‌النصف، ‌وامرأته ‌الثمن، ثم رد ما بقي على ابنته ولم يعط المولى شيئا".

شرح معاني الآثار - ط مصر (4/ 400)
: 7445 - حدثنا علي، قال: ثنا يزيد، قال: أنا عبيدة، عن حبان الجعفي، عن سويد بن غفلة، أن رجلا مات، وترك ابنة، وامرأة، ومولاة. قال سويد: إني جالس عند علي، إذ جاءته مثل هذه القصة، ‌فأعطى ‌ابنته ‌النصف، ‌وامرأته ‌الثمن، ثم رد ما بقي، على ابنته، ولم يعط المولى شيئا

مسند الدارمي - ت حسين أسد (4/ 1965)
: 3063 - حدثنا أبو نعيم، حدثنا زهير، عن حيان بن سلمان، قال: كنت عند سويد بن غفلة، فجاءه رجل فسأله عن فريضة رجل ترك ابنته وامرأته، فقال: أنا أنبئك قضاء علي، قال: حسبي قضاء علي، قال: قضى علي، لامرأته الثمن، ولابنته النصف ثم رد البقية على ابنته

السنن الكبير للبيهقي (12/ 530 ت التركي)
: 12522 - أخبرنا أبو الحسين ابن الفضل القطان ببغداد، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا الحجاج، حدثنا أبو عوانة، عن منصور، عن حيان بياع الأنماط قال: كنت جالسا مع سويد بن غفلة -قال يعقوب: وحدثنى يحيى بن عيسى، عن ابن المبارك، عن سفيان، عن حيان الجعفى قال: كنت عند سويد بن غفلة -فأتى في ابنة وامرأة ومولى، فقال: كان على رضي الله عنه يعطى ‌الابنة ‌النصف ‌والمرأة ‌الثمن، ويرد ما بقى على الابنة.

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
(16/ 250) 31809- حدثنا وكيع، عن سفيان، عن حيان الجعفي، عن سويد بن غفلة؛ أن عليا أتي في ابنة وامرأة وموالي، فأعطى الابنة النصف، والمرأة الثمن، ورد ما بقي على الابنة، ولم يعط الموالي شيئا.