الموسوعة الحديثية


- إلا كلبَ غنمٍ أو حرثٍ أو صيدٍ
خلاصة حكم المحدث : [روي] موصولا
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 5/8
التخريج : أخرجه البخاري (2322)، ومسلم (1575)، وأبو داود (2844) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرخصة في ثمن كلب الحرث بيوع - الرخصة في ثمن كلب الرعي بيوع - بيع الكلب صيد - النهي عن اقتناء الكلاب وما يستثنى منها مزارعة - اقتناء الكلب للحرث

أصول الحديث:


صحيح البخاري (3/ 103)
2322 - حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا، فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط، إلا كلب حرث أو ماشية، قال ابن سيرين، وأبو صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: إلا كلب غنم أو حرث أو صيد، وقال أبو حازم: عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: كلب صيد أو ماشية

صحيح مسلم (3/ 1203)
59 - (1575) حدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا هشام الدستوائي، حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا، فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط، إلا كلب حرث، أو ماشية،

سنن أبي داود (3/ 108)
2844 - حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط