الموسوعة الحديثية


- أنه نهى أن يمشيَ الرجلُ في خُفٍّ واحدٍ أو نعلٍ واحدةٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] نصر بن طريف عامة ما يرويه ليس بمحفوظ أجمعوا على ضعفه
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 8/281
التخريج : أخرجه ابن ماجة (3617)، والحميدي (1169) بلفظه مطولًا، ومسلم (2097) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - المشي بنعل واحدة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته زينة اللباس - النعال

أصول الحديث:


الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (7/ 34)
وبإسناده [[ثنا أبو إبراهيم إسحاق بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن الحسين بن غزوان بن صالح بن أشهب ببخارى قال وجدت في كتاب أبى محمد بن الحسين بن غزوان بخطه وأخبرني أبى انه خط محمد بن الحسين بن غزوان ثنا أبو مسعود سعيد بن محمد الباهلى عن أبى جزي نصر بن طريف عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة]] عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يمشى الرجل في خف واحد أو نعل واحدة

سنن ابن ماجه (2/ 1195)
3617 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن ابن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمشي أحدكم في نعل واحد، ولا خف واحد ليخلعهما جميعا، أو ليمش فيهما جميعا

مسند الحميدي (2/ 276)
1169 - حدثنا الحميدي قال: ثنا سفيان، قال: ثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة، ولا خف واحد حتى يصلح الآخر، وإذا انتعل فليبدأ باليمين، وإذا خلع فليبدأ باليسرى، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تحفي

صحيح مسلم (3/ 1660)
68 - (2097) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمش أحدكم في نعل واحدة، لينعلهما جميعا، أو ليخلعهما جميعا