الموسوعة الحديثية


- أنه قرَأ كتابَ عمرَ بنِ الخطابِ في الصدقةِ، قال : فوجدتُ فيه : بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ، كتابُ الصدقةِ. في أربعٍ وعشرين مِنَ الإبلِ، فدونها الغنمُ، في كلِّ خمسٍ شاةٌ، وفيما فوقَ ذلك، إلى خمسٍ وثلاثين ابنةُ مَخاضٍ، فإنْ لم تكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، وفيما فوق ذلك، إلى خمسٍ وأربعين، بنتُ لَبونٍ، وفيما فوقَ ذلك، إلى ستين حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الفَحْلِ، وفيما فوقَ ذلك إلى خمسٍ وسبعين جَذَعَةٌ ، وفيما فوق ذلك إلى تسعين ابنتا لَبُونٍ، وفيما فوق ذلك، إلى عشرين ومائةً، حِقَّتَان، طَرُوقَتَا الفَحْلِ، فما زاد على ذلك مِنَ الإبلِ ففي كلِّ أربعين بنتُ لَبونٍ، وفي كلِّ خمسين حِقَّةٌ ، وفي سائمةِ الغنمِ، إذا بلغتْ أربعين، إلى عشرين ومائةً شاةٌ، وفيما فوق ذلك إلى مائتين شاتان، وفيما فوق ذلك إلى ثلاثِمائة، ثلاثُ شياه، فما زاد على ذلك، ففيِ كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا يُخرجُ في الصدقةِ تَيْسٌ ولا هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ إلا ما شاء المصدِّقُ، ولا يُجمعُ بين مُفترقٍ، ولا يُفرَّقُ بين مُجتمِعٍ خشيةَ الصدقةِ، وما كان مِنْ خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسَّوِيَّةِ، وفي الرِّقَةِ إذا بلغتْ خمسَ أواقٍ ، ربعُ العشرِ
خلاصة حكم المحدث : معروف مشهور، في المدينة محفوظ
الراوي : مالك بن أنس | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الاستذكار الصفحة أو الرقم : 3/62
التخريج : أخرجه مالك (889)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (7923) واللفظ لهما، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1398) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الخلطاء زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام
|أصول الحديث

أصول الحديث:


موطأ مالك ت الأعظمي (2/ 361)
889 - حدثني يحيى، عن مالك، أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة، قال: فوجدت فيه: بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصدقة في أربع وعشرين من الإبل، فدونها الغنم في كل خمس شاة، وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين ابنة مخاض فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر. وفيما فوق ذلك إلى خمس وأربعين بنت لبون. وفيما فوق ذلك إلى ستين، حقة طروقة الفحل. وفيما فوق ذلك إلى خمس وسبعين، جذعة. وفيما فوق ذلك إلى تسعين، ابنتا لبون، وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومائة، حقتان طروقتا الفحل، فما زاد على ذلك من الإبل ففي كل أربعين، بنت لبون، وفي كل خمسين، حقة. وفي سائمة الغنم، إذا بلغت أربعين إلى عشرين ومائة، شاة. وفيما فوق ذلك إلى مائتين، شاتان. وفيما فوق ذلك إلى ثلاثمائة، ثلاث شياه. فما زاد على ذلك ففي كل مائة، شاة. ولا يخرج في الصدقة تيس، ولا هرمة، ولا ذات عوار إلا ما شاء المصدق. ولا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع. خشية الصدقة. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي الرقة إذا بلغت خمس أواق ربع العشر

معرفة السنن والآثار (6/ 36)
7923 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني قال: أخبرنا أبو بكر بن جعفر قال: حدثنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا ابن بكير قال: حدثنا مالك، أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة قال: فوجدت فيه: بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصدقة في أربع وعشرين من الإبل، فدونها الغنم في كل خمس شاة، وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين ابنة مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض، فابن لبون ذكر، وفيما فوق ذلك، إلى خمس وأربعين، بنت لبون، وفيما فوق ذلك إلى ستين حقة طروقة الفحل، وفيما فوق ذلك إلى خمس وسبعين جذعة، وفيما فوق ذلك إلى تسعين ابنتا لبون، وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومائة حقتان طروقتا الفحل، فما زاد على ذلك من الإبل ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة ثم ذكر صدقة الغنم

الأموال لابن زنجويه (2/ 807)
1398 - ثنا ابن أبي أويس، قال: حدثني مالك بن أنس، قال: قرأت كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة فإذا فيه: " بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب الصدقة، في أربع وعشرين من الإبل: في كل خمس شاة " ثم ذكر مثل ذلك أيضا [[وفيما فوق ذلك، خمس وثلاثين ابنة مخاض، ثم ذكر مثل ذلك أيضا إلى عشرين ومائة قال: فما زاد على ذلك من الإبل، ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة "]].