الموسوعة الحديثية


- هُم إخوانُكم خَوَلُكم ، جَعَلَهم اللهُ تحت أيْديكم، فمَن كان أخُوه تحت يَدِه فلْيُطعِمْه ممَّا يَأكُلُ، ويُلبِسْه ممَّا يَلبَسُ، ولا تُكلِّفوهم ما يَغلِبُهم، فإنْ كَلَّفتُموهم فأعينُوهم، ومَن لم يُلائِمْكم منهم فبِيعوهم، ولا تُعذِّبوا خَلْقَ اللهِ.
خلاصة حكم المحدث : سنده صحيح
الراوي : أبو ذر الغفاري | المحدث : الكمال بن الهمام | المصدر : شرح فتح القدير الصفحة أو الرقم : 4/386
التخريج : أخرجه البخاري (30)، ومسلم (1661) باختلاف يسير مطولاً
التصنيف الموضوعي: أطعمة - الأكل مع الخادم وإطعامه بر وصلة - الإحسان إلى الرقيق بر وصلة - التعاون على البر والتقوى بر وصلة - التودد إلى الإخوان نفقة - نفقة الرقيق والرفق بهم والإحسان إليهم
|أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (1/ 15)
30- حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة، عن واصل الأحدب، عن المعرور قال: ((لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة، وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك، فقال: إني ساببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم))

[صحيح مسلم] (3/ 1282 )
((38- (1661) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع. حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد. قال: مررنا بأبي ذر بالربذة. وعليه برد وعلى غلامه مثله. فقلنا يا أبا ذر! لو جمعت بينهما كانت حلة. فقال: إنه كان بيني وبين الرجل من إخوتي كلام. وكانت أمه أعجمية. فعيرته بأمه. فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال (يا أبا ذر! إنك امرؤ فيك جاهلية). قلت: يا رسول الله! من سب الرجال سبوا أباه وأمه. قال (يا أبا ذر! إنك امرؤ فيك جاهلية. هم إخوانكم. جعلهم الله تحت أيديهم. فأطعموهم مما تأكلون. وألبسوهم مما تلبسون. ولا تكلفوهم ما يغلبهم. فإن كلفتموهم فأعينوهم))) 39- (‌1661) وحدثناه أحمد بن يونس. حدثنا زهير. ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا أبو معاوية. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عيسى بن يونس. كلهم عن الأعمش، بهذا الإسناد. وزاد في حديث زهير وأبي معاوية بعد قوله (إنك امرؤ فيك جاهلية). قال قلت: على حال ساعتي من الكبر؟ قال (نعم). وفي رواية أبي معاوية (نعم على حال ساعتك من الكبر). وفي حديث عيسى (فإن كلفه ما يغلبه فليبعه). وفي حديث زهير (فليعنه عليه). وليس في حديث أبي معاوية (فليبعه) ولا (فليعنه). انتهى عند قوله (ولا يكلفه ما يغلبه)