الموسوعة الحديثية


- عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ قال: إنْ كان الدمُ عَبيطًا فليتصدَّقْ بدينارٍ وإنْ كان في الصُّفرةِ فنصفِ دينارٍ.
خلاصة حكم المحدث : الذي يعتل به استضعاف عبد الكريم أبي أمية والاختلاف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن دقيق العيد | المصدر : الإمام في معرفة أحاديث الأحكام الصفحة أو الرقم : 3/252
التخريج : أخرجه الترمذي (137) بنحوه، والبيهقي (1581) واللفظ له. وأخرجه أبو داود (2169) بمعناه موقوفاً
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم حيض - كفارة إتيان الحائض
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (1/ 245)
137- حدثنا الحسين بن حريث قال: حدثنا الفضل بن موسى، عن أبي حمزة السكري، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا كان دما أحمر فدينار، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار))، حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا، وهو قول بعض أهل العلم وبه يقول أحمد، وإسحاق. وقال ابن المبارك: يستغفر ربه ولا كفارة عليه. وقد روي مثل قول ابن المبارك، عن بعض التابعين منهم: سعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، وهو قول عامة علماء الأمصار

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (1/ 317)
1581- رواه أبو جعفر الرازى عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس عن النبى-صلى الله عليه وسلم- فى الذى يأتى امرأته وهى حائض قال:(( إن كان الدم عبيطا فليتصدق بدينار، وإن كان فى الصفرة فنصف دينار )). أخبرناه أبو الحسن بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا الباغندى والنرسى قالا حدثنا عبيد الله بن موسى العبسى حدثنا أبو جعفر الرازى فذكره.

[سنن أبي داود] (2/ 251)
2169- حدثنا عبد السلام بن مطهر، حدثنا جعفر يعني ابن سليمان، عن علي بن الحكم البناني، عن أبي الحسن الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: ((إذا أصابها في الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار))