الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 6/496
التخريج : أخرجه ابن الجارود (653)، وابن حبان (4973) بلفظه، والبخاري (368)، ومسلم (1511) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع بيعتين في بيعة تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


المنتقى - ابن الجارود (ص226 ت الحويني)
: 653 - حدثنا عبد الله بن هاشم ، قال: ثنا يحيى ، عن محمد ، قال: ثنا أبو سلمة ، عن أبي ‌هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه ‌نهى ‌عن ‌بيعتين ‌في ‌بيعة.

صحيح ابن حبان - مخرجا (11/ 347)
4973 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبدة بن سليمان، قال: حدثنا محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو سلمة، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه نهى عن بيعتين في بيعة

[صحيح البخاري] (1/ 82)
: 368 - حدثنا قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي ‌هريرة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم ‌عن ‌بيعتين: ‌عن ‌اللماس ‌والنباذ، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد.

[صحيح مسلم] (5/ 2)
: 2 - (1511) وحدثني محمد بن رافع ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا ابن جريج ، أخبرني عمرو بن دينار ، عن عطاء بن ميناء أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة أنه قال: نهي عن بيعتين: الملامسة والمنابذة، أما الملامسة: فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة: أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه .