الموسوعة الحديثية


- لا تَصومُ المرأةُ يَومًا واحِدًا، وزَوجُها شاهِدٌ إلَّا بإذنِهِ، إلَّا رمضانَ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 10168
التخريج : أخرجه دون ذكر "رمضان" البخاري (5192) باختلاف يسير، ومسلم (1026) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: صيام - وجوب صوم رمضان نكاح - حق الزوج على المرأة صيام - صيام التطوع صيام - كراهية صوم المرأة تطوعا بغير إذن زوجها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري]- ط السلطانية (7/ 30)
5192- حدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه)).

[صحيح مسلم] (2/ 711)
84- (1026) حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره، فإن نصف أجره له))