الموسوعة الحديثية


- حَديثُ أبي غَطَفانَ؛ يَعْني: حَديثَ أبي هُرَيْرةَ ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ: مَن أشارَ في صَلاتِه إشارةً تُفهَمُ عنه، فلْيُعِدْ لها.
خلاصة حكم المحدث : ليس في شيءٍ مِن الأحاديثِ هذا الكَلامُ، وليس عندي بِذاك الصَّحيحِ، إنَّما رَواه ابنُ إسْحاقَ. واحْتَمَلَ أن يكونَ أرادَ إشارتَه في غَيْرِ جِنْسِ الصَّلاةِ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : أبو زرعة الرازي | المصدر : علل ابن أبي حاتم الصفحة أو الرقم : 199
التخريج : أخرجه أبو داود (944)، وابن راهويه (543)، والبزار (8416) جميعهم بزيادة في أوله.
التصنيف الموضوعي: صلاة - العمل في الصلاة صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب

أصول الحديث:


علل ابن أبي حاتم ط الفاروق (1/ 75)
199- وسمعت أبا زرعة يقول في حديث : أبي غطفان ، يعني حديث أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعدها. قال : ليس في شيء من الأحاديث هذا الكلام ، وليس عندي بذاك الصحيح ، إنما رواه ابن إسحاق. قلت وال أبو زرعة واحتمل أن يكون أراد إشارته في غير جنس الصلاة.

سنن أبي داود (1/ 248)
944 - حدثنا عبد الله بن سعيد، حدثنا يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة بن الأخنس، عن أبي غطفان، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال - يعني في الصلاة - والتصفيق للنساء، من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه، فليعد لها يعني الصلاة، قال أبو داود: هذا الحديث وهم

مسند إسحاق بن راهويه (1/ 466)
543 - أخبرنا يونس بن بكير، أنا محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن أبي غطفان، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال في الصلاة، والتصفيق للنساء، ومن أشار في صلاته إشارة تفهم فليعد لها الصلاة آخر أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه

مسند البزار (معتمد)
(15/ 116) 8416- حدثنا إسماعيل بن حفص ، قال : حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق ، عن يعقوب بن عتبة ، عن أبي غطفان ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد صلاته ، أو قد فسدت قال : وقال صلى الله عليه وسلم : التسبيح للرجال والتصفيق للنساء.