الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ الصُّبْرَةِ من التمرِ لا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا بالكيلِ المُسَمَّى من التمرِ
خلاصة حكم المحدث : ظاهره الانقطاع وقد روي سندا صحيحا من طريق مسلم
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 8/475
التخريج : أخرجه مسلم (1530)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه بيوع - ما جاء في الكيل قبل الشراء والبيع بيوع - الكيل والوزن اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1162 )
((42- (‌1530) حدثني أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن سرج. أخبرنا ابن وهب. حدثني ابن جريج: أن أبا الزبير أخبره قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر، لا يعلم مكيلتها، بالكيل المسمى من التمر)). (1530)- حدثنا إسحاق بن إبراهيم. حدثنا روح بن عبادة. حدثنا ابن جريج. أخبرني أبي الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمثله. غير أنه لم يذكر: من التمر. في آخر الحديث.