الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَجُلَينِ اخْتَصَما  إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في دابَّةٍ، ليس لواحِدٍ مِنهما بَيِّنةٌ، فجَعَلَها بَيْنَهما نِصْفَينِ.
خلاصة حكم المحدث : رواته ثقات
الراوي : أبو موسى الأشعري | المحدث : جمال الدين المرداوي | المصدر : كفاية المستقنع لأدلة المقنع الصفحة أو الرقم : 608
التخريج : أخرجه أبو داود (3613)، والنسائي (5424)، وابن ماجه (2330)، والبزار (3098) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - القضاء فيمن لم تكن له بينة أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اختصام المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم وحكمه عليهم

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 310 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3613 - حدثنا محمد بن المنهال الضرير، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده أبي ‌موسى الأشعري: أن ‌رجلين ‌ادعيا ‌بعيرا ‌أو ‌دابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليست لواحد منهما بينة فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما،

[سنن النسائي] (8/ 248)
: 5424 - أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه ، عن أبي موسى أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دابة، ليس لواحد منهما بينة، ‌فقضى ‌بها ‌بينهما ‌نصفين.

سنن ابن ماجه (2/ 780 ت عبد الباقي)
: 2330 - حدثنا إسحاق بن منصور، ومحمد بن معمر، وزهير بن محمد، قالوا: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصم إليه رجلان، بينهما دابة، وليس لواحد منهما بينة، ‌فجعلها ‌بينهما ‌نصفين

[مسند البزار = البحر الزخار] (8/ 100)
: 3098 - وأخبرنا وهب بن يحيى بن زمام القيسي، قال: أخبرنا محمد بن سواء، قال: أخبرنا سعيد يعني ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبيه أبي موسى، واللفظ لعمرو بن علي أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دابة، ليس لواحد منهما بينة ‌فقضى ‌بها ‌بينهما ‌نصفين