الموسوعة الحديثية


- أن عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ قال فيما أحرزه المشركونَ ما أصابه المسلمونَ فعرَفه صاحبُه قال : إن أدركه قبلَ أن يُقسَمَ فهو له، وإذا جرت فيه السهامُ فلا شيءَ له
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : قبيصة بن ذؤيب | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 9/112
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (5284)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (6583) باختلاف يسير، وعبد الرزاق (9359) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: غنائم - استيلاء الكفار غنائم - الغنائم وتقسيمها جهاد - الغنائم وأحكامها غنائم - رد الغنيمة قبل القسمة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (18/ 364)
18302 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو الفضل بن خميرويه، أنبأ أحمد بن نجدة، ثنا الحسن بن الربيع، ثنا عبد الله بن المبارك، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فيما أحرزه المشركون: ما أصابه المسلمون فعرفه صاحبه، قال: " إن أدركه قبل أن يقسم فهو له , وإذا جرت فيه السهام فلا شيء له ". قال: وقال قتادة: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: " هو للمسلمين , اقتسم أو لم يقتسم ". هذا منقطع قبيصة لم يدرك عمر رضي الله عنه , وقتادة عن علي رضي الله عنه منقطع

شرح معاني الآثار (3/ 263)
5284 - حدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا يوسف بن عدي , قال: ثنا ابن المبارك , عن سعيد بن أبي عروبة , عن قتادة , عن رجاء بن حيوة , عن قبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب قال: فيما أحرز المشركون فأصابه المسلمون فعرفه صاحبه قال: إن أدركه قبل أن يقسم , فهو له , وإن جرت فيه السهام , فلا شيء له " 5285 - حدثنا يزيد بن سنان , قال: ثنا محمد بن خزيمة , قال: ثنا أزهر بن سعد السمان , عن ابن عون , عن رجاء بن حيوة , أن عمر بن الخطاب , وأبا عبيدة قالا ذلك 5286 - حدثنا محمد بن خزيمة , قال: ثنا يوسف , قال: ثنا ابن المبارك , عن ابن لهيعة , عن بكير بن عبد الله بن الأشج , عن سليمان بن يسار , عن زيد بن ثابت , مثله

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (11/ 188)
6583 - حدثنا أبو سعد، قال: حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا أبي، عن عبد الله، عن سعيد، عن قتادة، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب، أن عمر بن الخطاب، قال: فيما أحرزه المشركون، ثم أصابه المسلمون، فعرفه صاحبه، فإن أدركه قبل أن يقسم، فهو له، وإذا جرت فيه السهام، فلا شيء له

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (5/ 195)
9359 - عن محمد بن راشد قال: حدثنا مكحول، أن عمر بن الخطاب قال: ما أصاب المشركون من مال المسلمين، ثم أصابه المسلمون بعد، فإن أصابه صاحبه قبل أن تجري عليه سهام المسلمين فهو أحق به، وإن جرت عليه سهام المسلمين، فلا سبيل إليه إلا بالقيمة