الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ، كتبَ إلى أُمراءِ الأجنادِ في رجالٍ غابوا عن نسائِهِم فأمرَهُم أن يأخذوهُم بأن ينفِقوا أو يطلِّقوا، وإن طلَّقوا بعثوا بنفقةِ ما حبَسوا
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن كثير | المصدر : مسند الفاروق الصفحة أو الرقم : 1/438
التخريج : أخرجه الشافعي في ((الأم)) (6/235)، والبيهقي (16124)، والبغوي في ((شرح السنة)) (2396) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: نفقة - نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها نفقة - وجوب النفقة على الأهل والعيال نكاح - الرجل لا يجد نفقة امرأته نكاح - حق المرأة على الزوج إمامة وخلافة - المراسلات بين الحاكم والأمراء والمرؤوسين
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند الفاروق لابن كثير ت قلعجي] (1/ 438)
: قال الشافعى أخبرنا مسلم بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان عمر بن الخطاب كتب الى ‌امراء ‌الاجناد فى رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم ان يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا بعثوا بنفقه ما حبسوا إسناد جيد

الأم للشافعي (6/ 235)
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن يأخذوهم أن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا .

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (7/ 469)
16124- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ فى آخرين قالوا أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعى أخبرنا مسلم بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر : أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد فى رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا.

[شرح السنة للبغوي] (9/ 325)
: 2396 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم. ح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مسلم بن خالد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم، فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا، أو يطلقوا، فإن طلقوا، بعثوا بنفقة ما حبسوا " قال الإمام: فيه دليل على أن الزوج إذا غاب عن زوجته لا تسقط نفقتها، وإذا لم ينفق عليها مدة تكون نفقتها دينا عليه، وكذا الإدام، والكسوة، ونفقة الخادم، وهو قول الشافعي، وذهب أصحاب الرأي إلى أن نفقة الزوجة لا تصير دينا في الذمة ما لم يفرضها القاضي، فأما إذا غابت المرأة بغير إذنه، أو هربت، أو نشزت، فتسقط نفقتها. ولو امتنع عليه مباشرتها لمرض، أو حيض، أو نفاس، أو رتق، أو قرن، لا تسقط نفقتها، وإن كانت هي صغيرة لا تحتمل الجماع، فلا نفقة لها، وإن كانت هي كبيرة، والزوج صغير، فعليه النفقة، ولا تسقط نفقتها بالصوم، والصلاة، ولو أسلمت الكافرة بعد الدخول، وتخلف زوجها، فلا تسقط نفقتها، لأنها أدت فرضا عليها، كما لو صلت، أو صامت، وإن أسلم الزوج، وتخلفت المرأة، فلا نفقة لها، لأنها بالامتناع عن الإسلام ناشزة.