الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم قضى في المرأةِ يطلِّقُها زوجُها دونَ الثَّلاثِ ثُمَّ يَرتَجِعُها بعدَ زَوجٍ أنَّها علَى ما بقِيَ مِن الطَّلاقِ
خلاصة حكم المحدث : فيه ضعيف ومجهول
الراوي : رجل من الصحابة | المحدث : ابن القيم | المصدر : زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 5/256
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (11159) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم طلاق - الرجل يطلق تطليقة أو تطلقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده طلاق - ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (6/ 353 ت الأعظمي)
: عبد الرزاق، 11159 - عن ابن المبارك، عن عثمان بن مقسم، أنه أخبره أنه سمع نبيه بن وهب يحدث عن ‌رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: أن النبي صلي الله عليه وسلم قضى فيها أنها على ‌ما ‌بقي ‌من ‌الطلاق