الموسوعة الحديثية


- لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ، ولا خائنةٍ، ولا ذي غِمْرٍ على أخيهِ، ولا ظَنِينٍ في ولاءٍ ولا قرابةٍ، ولا القانعِ مع أهلِ البيتِ
خلاصة حكم المحدث : غريب، ويزيد بن زياد الدمشقي منكر الحديث، وزاد بعضهم في هذه الرواية، ولا مجلود حدا
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : البغوي | المصدر : شرح السنة الصفحة أو الرقم : 5/357
التخريج : أخرجه الترمذي (2298)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4866)، والبيهقي (21386) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - الخيانة شهادات - شهادة المتهم كالقريب ونحوه شهادات - ما ترد به الشهادة شهادات - من لا تجوز شهادته أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (4/ 545)
2298- حدثنا قتيبة قال: حدثنا مروان الفزاري، عن يزيد بن زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حدا ولا مجلودة، ولا ذي غمر لأخيه، ولا مجرب شهادة، ولا القانع أهل البيت لهم ولا ظنين في ولاء ولا قرابة)) قال الفزاري: (( القانع: التابع ((هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي ويزيد يضعف في الحديث ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه وفي الباب عن عبد الله بن عمرو)) ولا نعرف معنى هذا الحديث ولا يصح عندي من قبل إسناده.

شرح مشكل الآثار (12/ 355)
4866- حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال: حدثنا أسد بن موسى قال: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، عن يزيد بن أبي زياد الشامي قال: حدثنا الزهري، عن عروة قال: قالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حدا، ولا ذي غمر لأخيه، ولا مجرب عليه شهادة زور، ولا القانع مع أهل البيت لهم، ولا الظنين في ولاء ولا قرابة))

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (10/ 202)
21386- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان النيسابورى قالا حدثنا أبو عبد الله: محمد بن يعقوب الحافظ حدثنا إبراهيم بن محمد الرباطى فى رجب سنة ست وستين ومائتين قال قرئ على أبى عبيد ح وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى أنبأنا أبو الحسن الكارزى حدثنا على بن عبد العزيز عن أبى عبيد حدثنا مروان الفزارى عن شيخ من أهل الجزيرة يقال له يزيد بن أبى زياد عن الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله عنها عن النبى-صلى الله عليه وسلم- أنه قال:(( لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذى غمر على أخيه ولا ظنين فى ولاء ولا قرابة ولا القانع مع أهل البيت لهم )). لفظ حديث على وفى رواية الرباطى ولا ظنين ولا متهم بقرابة والأول أصح. {ج} يزيد هذا ضعيف.