الموسوعة الحديثية


- عن عُمرَ أنَّه ورَّثَ بعضَهم مِن بعضٍ مِن تِلادِ أموالِهم.
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 6/222
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (19151) بزيادة في آخره، والبيهقي معلقا (12614) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - ميراث الغرقى فرائض ومواريث - ميراث من عمي موته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (10/ 295)
19151 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي ان عمر ورث بعضهم من بعض من تلاد أموالهم لا يورثهم مما يرث بعضهم من بعض شيئا

السنن الكبرى للبيهقي (6/ 222)
12614- [ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا يحيى بن أبى بكير حدثنا زهير بن معاوية حدثنا عباد بن كثير حدثنى أبو الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت]وبهذا الإسناد قال : أمرنى عمر بن الخطاب رضى الله عنه ليالى طاعون عمواس قال : كانت القبيلة تموت بأسرها فيرثهم قوم آخرون قال فأمرنى أن أورث الأحياء من الأموات ولا أورث الأموات بعضهم من بعض. قال الشيخ وقد روى عن الشعبى عن عمر : أنه ورث بعضهم من بعض من تلاد أموالهم وفى رواية أنه قال لعلى رضى الله عنه : ورث هؤلاء فورثهم من تلاد أموالهم. وعن قتادة : أن عمر ورث أهل طاعون عمواس بعضهم من بعض فإذا كانت يد أحدهما ورجله على الآخر ورث الأعلى من الأسفل ولم يورث الأسفل من الأعلى وهاتان الروايتان منقطعتان وقد قيل عن قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمر وهو أيضا منقطع فما روينا عن عمر أشبه والله أعلم.