الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال في الكتابِ الذي كتبه بين قريشٍ والأنصارِ : لا يتركون مفرحًا أن يُعينوه في فَكاكٍ أو عقلٍ
خلاصة حكم المحدث : أورده في كتاب المراسيل ، أسند هذا من وجه ليس بشيء
الراوي : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري | المحدث : أبو داود | المصدر : المراسيل لأبي داود الصفحة أو الرقم : 341
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (17812) واللفظ له، وأبو عبيد في ((الأموال)) (518)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (750) مطولا.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - الدية على العاقلة ديات وقصاص - ما تحمل العاقلة إمامة وخلافة - المراسلات بين الحاكم والأمراء والمرؤوسين ديات وقصاص - العاقلة وما تحمله

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (9/ 409 ت الأعظمي)
: 17812 - عن معمر، عن ‌الزهري قال: العمد وشبه العمد، والاعتراف، والصلح لا تحمله عنه العاقلة، هو عليه في ماله إلا أن تعينه العاقلة، وعليهم أن يعينوه كما بلغنا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في كتابه الذي كتبه بين قريش والأنصار: ‌لا ‌يتركون ‌مفرحا أن يعينوه في فكاك، أو عقل قال: والمفرح كل ما لا تحمله العاقلة

الأموال - أبو عبيد (ص260)
: 518 - حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير، وعبد الله بن صالح، قالا: حدثنا الليث بن سعد، قال: حدثني عقيل بن خالد، عن ابن ‌شهاب، أنه قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب بهذا الكتاب: هذا الكتاب من محمد النبي رسول الله بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم، فلحق بهم، فحل معهم وجاهد معهم: أنهم أمة واحدة دون الناس والمهاجرون من قريش - قال ابن بكير: على ربعاتهم، قال أبو عبيد : والمحفوظ عندنا رباعتهم - يتعاقلون بينهم معاقلهم الأولى - وقال عبد الله بن صالح: ربعاتهم - وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين والمسلمين وبنو عوف على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف بين المؤمنين. وبنو الحارث بن الخزرج على رسول الله صلى الله عليه وسلم رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو ساعدة على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين وبنو جشم على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين وبنو النجار على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالقسط والمعروف بين المؤمنين وبنو عمرو بن عوف على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين وبنو النبيت على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو الأوس على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وأن المؤمنين ‌لا ‌يتركون ‌مفرحا منهم أن يعينوه بالمعروف في فداء أو عقل، وأن المؤمنين المتقين أيديهم على كل من بغى وابتغى منهم دسيعة ظلم أو إثم، أو عدوان أو فساد بين المؤمنين، وأن أيديهم عليه جميعه، ولو كان ولد أحدهم. لا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر، ولا ينصر كافرا على مؤمن، والمؤمنون بعضهم موالي بعض دون الناس، وأنه من تبعنا من اليهود فإن له المعروف والأسوة غير مظلومين، ولا متناصر عليهم، وأن سلم المؤمنين واحد، ولا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله، إلا على سواء وعدل بينهم، وأن كل غازية غزت يعقب بعضهم بعضا، وأن المؤمنين المتقين على أحسن هذا وأقومه وأنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا يعينها على مؤمن وأنه من اعتبط مؤمنا قتلا فإنه قود، إلا أن يرضى ولي المقتول بالعقل، وأن المؤمنين عليها كافة وأنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة أو آمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثا أو يؤويه فمن نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه إلى يوم القيامة، لا يقبل منه صرف ولا عدل وأنكم ما اختلفتم فيه من شيء فإن حكمه إلى الله تبارك وتعالى وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وأن يهود بني عوف ومواليهم وأنفسهم أمة من المؤمنين، لليهود دينهم، وللمؤمنين دينهم، إلا من ظلم وأثم، فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته، وأن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف، وأن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف، وأن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف، وأن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف، وأن ليهود الأوس مثل ما ليهود بني عوف، إلا من ظلم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته، وأنه لا يخرج أحد منهم إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم، وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة وأن بينهم النصيحة والنصر للمظلوم، وأن المدينة جوفها حرم لأهل هذه الصحيفة، وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث يخيف فساده فإن أمره إلى الله وإلى محمد النبي، وأن بينهم النصر على من دهم يثرب، وأنهم إذا دعوا اليهود إلى صلح حليف لهم فإنهم يصالحونه، وإن دعونا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين، إلا من حارب الدين، وعلى كل أناس حصتهم من النفقة ، وأن يهود الأوس ومواليهم وأنفسهم مع البر المحسن من أهل هذه الصحيفة وأن بني الشطبة بطن من جفنة، وأن البر دون الإثم فلا يكسب كاسب إلا على نفسه، وأن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره، لا يحول الكتاب دون ظالم ولا آثم، وأنه من خرج آمن ومن قعد آمن إلا من ظلم وأثم، وإن أولاهم بهذه الصحيفة البر المحسن قال أبو عبيد: قوله: بنو فلان على رباعتهم الرباعة هي المعاقل وقد يقال: فلان رباعة قومه، إذا كان المتقلد لأمورهم، والوافد على الأمراء في ما ينوبهم، وقوله: إن المؤمنين ‌لا ‌يتركون ‌مفرحا في فداء المفرح: المثقل بالدين، يقول: فعليهم أن يعينوه، إن كان أسيرا فك من إساره، وإن كان جنى جناية خطأ عقلوا عنه، وقوله: ولا يجير مشرك مالا لقريش يعني اليهود الذين كان وادعهم. يقول: فليس من موادعتهم أن يجيروا أموال أعدائه، ولا يعينوهم عليه، وقوله: ومن اعتبط مؤمنا قتلا فهو قود الاعتباط: أن يقتله بريا محرم الدم، وأصل الاعتباط في الإبل: أن تنحر بلا داء يكون بها، وقوله: إلا أن يرضى أولياء المقتول بالعقل، فقد جعل صلى الله عليه وسلم الخيار في القود أو الدية أو أولياء القتيل وهذا مثل حديثه الآخر: ومن قتل له قتيل فهو بأحد النظرين إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية وهذا يرد قول من يقول: ليس للولي في العمد أن يأخذ الدية إلا بطيب نفس من القاتل ومصالحة منه له عليها وقوله: ولا يحل لمؤمن أن ينصر محدثا أو يؤويه المحدث: كل من أتى حدا من حدود الله عز وجل، فليس لأحد منعه من إقامة الحد عليه، وهذا شبيه بقوله الآخر: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره وقوله: لا يقبل منه صرف ولا عدل، حدثنا هشيم، عن رجل قد سماه عن مكحول، قال: الصرف التوبة، والعدل: الفدية. وهذا أحب إلي من قول من يقول: الفريضة والتطوع، لقول الله تبارك وتعالى: {ولا يؤخذ منها عدل} [[البقرة: 48]] فكل شيء فدي به شيء فهو عدله. وقوله : وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، فهذه النفقة في الحرب خاصة، شرط عليهم المعاونة له على عدوه ونرى أنه إنما كان يسهم لليهود إذا غزوا مع المسلمين بهذا الشرط الذي شرطه عليهم من النفقة، ولولا هذا لم يكن لهم في غنائم المسلمين سهم

[الأموال لابن زنجويه] (2/ 466)
: 750 - حدثني عبد الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني عقيل عن ابن ‌شهاب أنه قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب بهذا الكتاب: هذا كتاب من محمد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب، ومن تبعهم فلحق بهم، فحل معهم وجاهد معهم، أنهم أمة واحدة من دون الناس. المهاجرون من قريش على رباعتهم، يتعاقلون بينهم معاقلهم الأولى، وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو عوف على ربعاتهم، يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو الخزرج على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو ساعدة على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو جشم والنجا على رباعتهم، يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو النجار على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين وبنو عمرو بن عوف على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين وبنو النبيت على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين وبنو أوس على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين وأن المؤمنين ‌لا ‌يتركون ‌مفرحا منهم، أن يعينوه بالمعروف في فداء أو عقل، ولا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه، وأن المؤمنين والمتقين على من بغى منهم، أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين، وأن أيديهم عليهم جميعهم ولو كان ولد أحدهم لا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر، ولا ينصر كافر على مؤمن، والمؤمنون بعضهم موالي بعض دون الناس، وأنه من تبعنا من اليهود، فإن له المعروف والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم، وأن سلم المؤمنين واحد، ولا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله، إلا على سواء وعدل بينهم، وأن كل غازية غزت يعقب بعضهم بعضا، وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه، وأنه لا يجير مشرك مالا لقريش، ولا يعينها على مؤمن، وأنه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود، إلا أن يرضي ولي المقتول بالعقل، وأن المؤمنين عليه كافة، وأنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة، أو آمن بالله واليوم الآخر، أن ينصر محدثا ولا يؤويه، فمن نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة لا يقبل منه صرف ولا عدل، وأنكم ما اختلفتم فيه من شيء فإن حكمه إلى الله وإلى الرسول، وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وأن يهود بني عوف أمة من المؤمنين، لليهود دينهم وللمؤمنين دينهم، ومواليهم وأنفسهم، إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته، وأن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف، وأن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف، وأن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف، وأن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف، وأن ليهود الأوس مثل ذلك، إلا من ظلم، فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته، وأنه لا يخرج أحد منهم إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم، على اليهود نفقتهم، وعلى المسلمين نفقتهم، وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وأن بينكم النصح والنصيحة والنصر للمظلوم، وأن المدينة جوفها حرم لأهل هذه الصحيفة، وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده، فإن أمره إلى الله وإلى محمد النبي، وأن بينهم النصر على من دهم يثرب، وأنهم إذا دعوا اليهود إلى صلح حليف لهم بالأسوة فأنهم يصالحونه وإن دعونا إلى مثل ذلك فإن لهم على المؤمنين، إلا من حارب الدين، وعلى كل أناس حصتهم من النفقة، وأن يهود الأوس ومواليهم وأنفسهم مع البر المحسن منهم، من أهل هذه الصحيفة وأن بني الشطبة بطن من جفنة، وأن البر دون الإثم، ولا يكسب كاسب إلا على نفسه، وأن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره، لا يحول الكتاب عن ظالم ولا آثم، وأنه من خرج آمن، ومن قعد بالمدينة أمن أبر الأمن، إلا ظالما وآثما، وأن أولاهم بهذه الصحيفة البر المحسن