الموسوعة الحديثية


- من كانَ لهُ شِركٌ في نخلٍ أو رَبعةٍ فليسَ لهُ أن يبيعَ حتَّى يؤذِنَ شريكَهُ، فإن رضِيَ أخذَ، وإن كرِهَ تركَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده على شرط مسلم
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن القيم | المصدر : أعلام الموقعين الصفحة أو الرقم : 2/82
التخريج : أخرجه مسلم (1608) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: شفعة - الشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور شفعة - عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه بيوع - آداب البيع شركة - الشركة في الأرضين وغيرها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1229 )
: 133 - (1608) حدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أبو الزبير عن جابر. ح وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير، عن جابر. قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كان له شريك في ربعة أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه. فإن رضي أخذ. وإن كره ترك).