الموسوعة الحديثية


- بينما ابنُ مسعودٍ يخطبُ ذات يومٍ فإذا هو بحيةٍ تمشي على الجدارِ فقطع خطبتَه ثم ضربها بقضيبِه حتى قتلَها ثم قال : سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ يقول : من قتل حيَّةً فكأنما قتلَ رجلًا مشركًا قد حلَّ دمُه
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عوف بن مالك بن نضلة أبو الأحوص | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 6/41
التخريج : أخرجه أحمد (3996) واللفظ له، وأبو يعلى (5320)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2926)
التصنيف الموضوعي: جمعة - قطع الخطيب الخطبة للحاجة صيد - الأمر بقتل بعض الهوام صيد - الزجر عن قتل عمار الدور والإذن في قتل الحيات
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (7/ 102)
3996- حدثنا عبد الصمد، حدثنا داود يعني ابن أبي الفرات، حدثنا محمد بن زيد، عن أبي الأعين العبدي، عن أبي الأحوص الجشمي، قال: بينما ابن مسعود، يخطب ذات يوم، إذ مر بحية تمشي على الجدار، فقطع خطبته، ثم ضربها بقضيبه حتى قتلها، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( من قتل حية فكأنما قتل رجلا مشركا قد حل دمه))

مسند أبي يعلى الموصلي (9/ 221)
5320- حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا داود بن أبي الفرات، عن محمد بن زيد، عن أبي الأعين العبدي، عن أبي الأحوص الجشمي، أنه قال: بينما ابن مسعود يخطب ذات يوم إذ هو بحية تمشي على الجدار، فقطع خطبته وضربها بعصية حتى قتلها، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من قتل حية فكأنما قتل رجلا مشركا))

شرح مشكل الآثار (7/ 372)
2926- حدثنا علي بن معبد قال: حدثنا طالوت بن عباد قال: حدثنا داود بن أبي الفرات، عن محمد بن زيد العبدي، عن أبي الأعين العبدي، عن أبي الأحوص الجشمي قال: بينا ابن مسعود يخطب ذات يوم فإذا هو بحية تمشي على الجدار فقطع خطبته وضربها بقضيبه حتى قتلها , ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( من قتل حية فكأنما قتل رجلا مشركا قد حل دمه))