الموسوعة الحديثية


- كُنَّا عندَ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ، فَغَضِبَ على رجلٍ مِنَ المسلمينَ، فَاشْتَدَّ غَضَبُهُ عليهِ جِدًّا، فلمَّا رأيْتُ ذلكَ، قُلْتُ : يا خَلِيفَةَ رسولِ اللهِ ! أَضْرِبُ عُنُقَهُ ؟ فلمَّا ذَكَرْتُ القَتْلَ، أَضْرِبُ عن ذلكَ الحَدِيثِ أَجْمَعَ إلى غَيْرِ ذلكَ مِنَ النَّحْوِ، فلمَّا تَفَرَّقْنا، أَرْسَلَ إِلَيَّ، فقال : يا أبا بَرْزَةَ ! ما قُلْتُ ؟ ونَسِيتُ الذي قُلْتُ، قُلْتُ ذَكِّرْنِيهِ ؟ قال : أَما تَذْكُرُ ما قُلْتَ ؟ قُلْتُ : لا واللهِ، قال : أرأيْتَ حينَ رَأَيْتَنِي غَضِبْتُ على رجلٍ ! فقُلْتَ : أَضْرِبُ عُنُقَهُ يا خَلِيفَةَ رسولِ اللهِ ؟ ! أَما تَذْكُرُ ذلكَ ؟ ! أَوَ كُنْتَ فَاعِلا ذلكَ ؟ ! قُلْتُ : نَعَمْ، واللهِ، والآنَ إنْ أَمَرْتَنِي فَعَلْتُ، قال : واللهِ ما هيَ لأَحَدٍ بعدَ محمدٍ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو برزة الأسلمي نضلة بن عبيد | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4088
التخريج : أخرجه النسائي (4077) بلفظه، وأبو داود (4363)، وأحمد (61)، كلاهما بنحوه.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - تحريم القتل مظالم - تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال رقائق وزهد - الورع والتقوى فتن - النهي عن حمل السلاح على المسلمين فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - خصائصه صلى الله عليه وسلم
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن النسائي (7/ 110)
4077 - أخبرني أبو داود قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا يونس بن عبيد، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن مطرف بن الشخير، عن أبي برزة الأسلمي أنه قال: كنا عند أبي بكر الصديق فغضب على رجل من المسلمين، فاشتد غضبه عليه جدا، فلما رأيت ذلك، قلت: يا خليفة رسول الله، أضرب عنقه؟ فلما ذكرت القتل، أضرب عن ذلك الحديث، أجمع إلى غير ذلك من النحو، فلما تفرقنا أرسل إلي، فقال: يا أبا برزة، ما قلت؟ ونسيت الذي قلت: قلت: ذكرنيه قال: أما تذكر ما قلت؟ قلت: لا والله، قال: " أرأيت حين رأيتني غضبت على رجل فقلت: أضرب عنقه يا خليفة رسول الله، أما تذكر ذلك أو كنت فاعلا ذلك " قلت: نعم، والله والآن إن أمرتني فعلت، قال: والله ما هي لأحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم قال أبو عبد الرحمن: هذا الحديث أحسن الأحاديث وأجودها والله تعالى أعلم

سنن أبي داود (4/ 129)
4363 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن يونس، عن حميد بن هلال، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ح وحدثنا هارون بن عبد الله، ونصير بن الفرج، قالا: حدثنا أبو أسامة، عن يزيد بن زريع، عن يونس بن عبيد، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن مطرف، عن أبي برزة، قال: كنت عند أبي بكر رضي الله عنه، فتغيظ على رجل، فاشتد عليه، فقلت: تأذن لي يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أضرب عنقه؟ قال: فأذهبت كلمتي غضبه، فقام، فدخل، فأرسل إلي، فقال: ما الذي قلت آنفا؟ قلت: ائذن لي أضرب عنقه، قال: أكنت فاعلا لو أمرتك؟ قلت: نعم، قال: لا والله، ما كانت لبشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم قال أبو داود: هذا لفظ يزيد، قال أحمد بن حنبل: أي لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلا إلا بإحدى الثلاث التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل

مسند أحمد مخرجا (1/ 226)
61 - حدثنا عفان، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا يونس بن عبيد، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن مطرف بن الشخير، أنه حدثهم عن أبي برزة الأسلمي، أنه قال: كنا عند أبي بكر الصديقفي عمله، فغضب على رجل من المسلمين، فاشتد غضبه عليه جدا، فلما رأيت ذلك قلت: يا خليفة رسول الله أضرب عنقه، فلما ذكرت القتل صرف عن ذلك الحديث أجمع إلى غير ذلك من النحو، فلما تفرقنا أرسل إلي بعد ذلك أبو بكر الصديق، فقال: يا أبا برزة ما قلت؟ قال: ونسيت الذي قلت، قلت: ذكرنيه، قال: أما تذكر ما قلت؟ قال: قلت: لا والله. قال: أرأيت حين رأيتني غضبت على الرجل فقلت: أضرب عنقه يا خليفة رسول الله؟ أما تذكر ذاك؟ أو كنت فاعلا ذاك؟ قال: قلت: نعم والله، والآن إن أمرتني فعلت. قال: ويحك أو ويلك إن تلك والله ما هي لأحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم