الموسوعة الحديثية


- خمسٌ لا جُناحَ في قتلِ مَنْ قتَل منهن الغرابُ والفأرةُ والحِدَأَةُ والكلبُ العَقورُ والعقربُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 7/235
التخريج : أخرجه البخاري (3315)، مسلم (1199)، والنسائي (2833)، وابن ماجه (3088)، وأحمد (5476) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حج - ما يجوز للمحرم قتله صيد - الأمر بقتل الكلاب صيد - الأمر بقتل بعض الهوام آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (4/ 129)
3315- حدثنا عبد الله بن مسلمة، أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (( خمس من الدواب، من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: العقرب، والفأرة، والكلب العقور، والغراب، والحدأة))

[صحيح مسلم] (2/ 858)
76- (1199) وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (( خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور))

[سنن النسائي] (5/ 190)
2833- أخبرنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا ابن علية، قال: أنبأنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رجل: يا رسول الله ما نقتل من الدواب إذا أحرمنا؟ قال: (( خمس لا جناح على من قتلهن: الحدأة، والغراب، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور))

[سنن ابن ماجه] (2/ 1031)
3088- حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( خمس من الدواب، لا جناح على من قتلهن- أو قال في قتلهن- وهو حرام: العقرب، والغراب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور))

[مسند أحمد - قرطبة] (2/ 77)
5476- حدثنا عبد الله ثنا أبي ثنا يزيد أنا يحيى عن نافع انه أخبره عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: خمس لا جناح في قتل من قتل منهن الغراب والفارة والحدأة والكلب العقور والعقرب