الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ نَهى عنِ المعاوَمَةِ . وفي لفظٍ : بيعُ السِّنينَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 3375
التخريج : أخرجه أبو داود (3375)، وابن أبي شيبة (23720) كلاهما بلفظه، ومسلم (1536)، وأبو داود (3404) بزيادة في لفظه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - النهي عن بيع السنين بيوع - بيع الغرر اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 254)
3375 - حدثنا مسدد، حدثنا حماد، عن أيوب، عن أبي الزبير، وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعاومة وقال: أحدهما: بيع السنين

مصنف ابن أبي شيبة ط القبلة ت عوامة (11/ 684)
23720- حدثنا ابن علية ، عن أيوب ، عن أبي الزبير ، عن جابر ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعاومة.

صحيح مسلم (3/ 1175)
85 - (1536) حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، ومحمد بن عبيد الغبري، واللفظ لعبيد الله، قالا: حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب، عن أبي الزبير، وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة، والمعاومة، والمخابرة - قال أحدهما: بيع السنين هي المعاومة - وعن الثنيا، ورخص في العرايا "،

سنن أبي داود (3/ 262)
3404 - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا إسماعيل، ح وحدثنا مسدد، أن حمادا، وعبد الوارث، حدثاهم كلهم، عن أيوب، عن أبي الزبير، قال: عن حماد، وسعيد بن ميناء، ثم اتفقوا، عن جابر بن عبد الله، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاومة، قال: عن حماد، وقال: أحدهما والمعاومة وقال: الآخر بيع السنين، ثم اتفقوا، وعن الثنيا ورخص في العرايا