الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى أنْ يغتسِلَ الرَّجُلُ بفَضْلِ المرأةِ أوِ المرأةُ بفَضْلِ الرَّجُلِ ولكنْ يشرَعانِ جميعًا
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس إلا عبد العزيز بن المختار تفرد به معلي بن أسد ورواه غيره عن عاصم الأحول عن سوادة بن عمرو عن الحكم بن عمرو الغفاري
الراوي : عبدالله بن سرجس | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 4/111
التخريج : أخرجه ابن ماجه (374)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (78) باختلاف يسير، والبيهقي (955) مختصراً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: غسل - غسل الجنابة غسل - غسل الرجل مع امرأته اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته طهارة - الماء المستعمل طهارة - قدر ما يكفي من الماء للوضوء والغسل
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (1/ 133 )
‌374- حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا المعلى بن أسد قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار قال: حدثنا عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعا)). قال أبو عبد الله بن ماجة: الصحيح هو الأول والثاني وهم. قال أبو الحسن بن سلمة، حدثنا أبو حاتم وأبو عثمان المحاربي قالا: حدثنا المعلى بن أسد نحوه.

[شرح معاني الآثار] (1/ 24)
‌78- حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا المعلى بن أسد، قال: ثنا عبد العزيز بن المختار، عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعا)). [شرح معاني الآثار] (1/ 24) ((قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى هذه الآثار، فكرهوا أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، أو تتوضأ المرأة بفضل الرجل)). 81أ- وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا بأس بهذا كله.

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (1/ 192)
955- أخبرنا أبو نصر: عمر بن عبد العزيز بن قتادة أخبرنا أبو الحسن السراج حدثنا مطين حدثنا إبراهيم بن الحجاج حدثنا عبد العزيز بن المختار عن عاصم عن عبد الله بن سرجس قال: نهى رسول الله-صلى الله عليه وسلم- عن فضل وضوء المرأة. وهكذا رواه معلى بن أسد عن عبد العزيز بن المختار وخالفه شعبة عن عاصم.

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (1/ 192)
956- أخبرناه أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا على بن عمر الحافظ أخبرنا الحسين بن إسماعيل حدثنا الحسن بن يحيى حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن عاصم عن عبد الله بن سرجس قال: تتوضأ المرأة وتغتسل من فضل غسل الرجل وطهوره، ولا يتوضأ الرجل بفضل غسل المرأة ولا طهورها. قال على: هذا موقوف وهو أولى بالصواب. قال الشيخ: وبلغنى عن أبى عيسى الترمذى عن محمد بن إسماعيل البخارى أنه قال حديث عبد الله بن سرجس فى هذا الباب الصحيح هو موقوف ومن رفعه فهو خطأ.