الموسوعة الحديثية


- أن رجلًا سرق على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ، فأُتِيَ به النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقال : اقتلوه فقالوا : إنما سرق، قال : فاقطَعوه، ثم سرق أيضا فقُطِعَ، ثم سرق على عهدِ أبي بكرٍ رضيَ اللهُ عنهُ فقُطِعَ، ثم سرق فقُطِع، حتى قُطِعَت قوائمُه، ثم سرق الخامسةَ فقال أبو بكرٍ رضيَ اللهُ عنهُ : كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أعلمَ بهذا حينَ أمر بقتلِه اذهبوا به فاقتلوه، فدُفِعَ إلى فتيةٍ من قريشٍ فيهم عبدُ اللهِ بنُ الزبيرِ، فقال عبدُ اللهِ بنُ الزبيرِ : أمِّروني عليكم فأمَّروه فكان إذا ضربه ضربوه حتى قتلوه
خلاصة حكم المحدث : له متابعة
الراوي : الحارث بن حاطب | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 8/272
التخريج : أخرجه الحاكم (7153)، والضياء في ((المختارة)) (41) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: حدود - ما يهدر الدم حدود - حد السرقة ونصابها حدود - حكم السارق إذا عاود السرقة

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (17/ 343 ت التركي)
: 17340 - وفيما أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة فيما لم يمل من كتاب "المستدرك": حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه، حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا يوسف بن سعد، عن الحارث بن حاطب، أن رجلا سرق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "اقتلوه". فقالوا: إنما سرق. قال: "فاقطعوه". ثم سرق أيضا فقطع، ثم سرق على عهد أبي بكر رضي الله عنه فقطع، ثم سرق فقطع، حتى قطعت قوائمه، ثم سرق الخامسة، فقال أبو بكر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا ‌حين ‌أمر ‌بقتله، ‌اذهبوا ‌به ‌فاقتلوه. فدفع إلى فتية من قريش فيهم عبد الله بن الزبير، فقال عبد الله بن الزبير: أمروني عليكم. فأمروه، فكان إذا ضربه ضربوه حتى قتلوه. تابعه إسحاق الحنظلي عن النضر بن شميل عن حماد بن سلمة عن يوسف بن سعد.

المستدرك على الصحيحين (4/ 423)
: 8153 - حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه، ثنا إسحاق بن الحسن بن الحربي، ثنا عفان بن مسلم، ثنا حماد بن سلمة، ثنا يوسف بن سعد، عن الحارث بن حاطب، أن رجلا سرق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقتلوه . فقالوا: إنما سرق. قال: فاقطعوه . ثم سرق أيضا فقطع، ثم سرق على عهد أبي بكر فقطع، ثم سرق فقطع حتى قطعت قوائمه ثم سرق الخامسة فقال أبو بكر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا ‌حين ‌أمر ‌بقتله، ‌اذهبوا ‌به ‌فاقتلوه، فدفع إلى فتية من قريش فيهم عبد الله بن الزبير، فقال عبد الله بن الزبير: أمروني عليكم، فأمروه فكان إذا ضربه ضربوه حتى قتلوه هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه

الأحاديث المختارة (1/ 128)
: 41 - أخبرنا عبد الباقي بن عبد الجبار الهروي - قراءة عليه ببغداد - قيل له: أخبركم عمر بن محمد البسطامي - قراءة عليه - أنا أحمد بن محمد بن محمد الخليلي، أنا علي بن أحمد بن محمد الخزاعي، أنا الهيثم بن كليب الشاشي، ثنا ابن المنادي - هو: محمد بن عبيد الله - ثنا روح بن عبادة، ثنا حماد، عن يوسف بن سعد، عن الحارث بن حاطب أن رجلا سرق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأتي به، فقالوا: إنه سرق، فقال مرتين: اقتلوه، فقالوا: إنما سرق. قال: فاقطعوا يده فقطع. ثم سرق على عهد أبي بكر فقطع، ثم سرق فقطع، ثم سرق فقطعت قوائمه كلها، ثم سرق الخامسة، قال أبو بكر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم بهذا ‌حين ‌أمر ‌بقتله، ‌اذهبوا ‌به ‌فاقتلوه، فدفعه إلى فتية من قريش منهم عبد الله بن الزبير قال: أمروني عليكم، فأمروه عليهم، فكان إذا رمى رموه حتى قتلوه. ورواه القاسم أيضا عن ابن المنادي، عن يونس بن محمد، عن حماد بإسناده بنحوه وفيه: رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا حين أمر بقتله، ولم يذكر محمد بن حاطب.