الموسوعة الحديثية


- أنَّ امرأةَ ثابتِ بنِ قيسٍ اختلَعَتْ مِن زَوجِها، فأمَرَها النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ تَعتَدَّ بحَيضةٍ.
خلاصة حكم المحدث : روي مرسلاً
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : محمد ابن عبد الوهاب | المصدر : الحديث لابن عبدالوهاب الصفحة أو الرقم : 4/180
التخريج : أخرجه أبو داود (2229)، والترمذي (1185)
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم خلع وظهار - الخلع خلع وظهار - أحكام الخلع
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 269)
2229- حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز، حدثنا علي بن بحر القطان، حدثنا هشام بن يوسف، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن ابن عباس: ((أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة))، قال أبو داود: وهذا الحديث رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.

[سنن الترمذي] (3/ 483)
1185- حدثنا محمد بن عبد الرحيم البغدادي قال: حدثنا علي بن بحر قال: أخبرنا هشام بن يوسف، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ((فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة)). هذا حديث حسن غريب، واختلف أهل العلم في عدة المختلعة، فقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إن عدة المختلعة عدة المطلقة ثلاث حيض، وهو قول سفيان الثوري، وأهل الكوفة، وبه يقول أحمد، وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إن عدة المختلعة حيضة. قال إسحاق: ((وإن ذهب ذاهب إلى هذا فهو مذهب قوي))