الموسوعة الحديثية


- كان لعُمرَ امرأةٌ تَكرَهُ الجِماعَ، فكان إذا أرادَ أنْ يَأتيَها، اعتَلَّتْ عليه بالحَيضِ، فوقَعَ عليها، فإذا هي صادقةٌ، فأتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأمَرَه أنْ يَتَصدَّقَ بخُمُسَيْ دينارٍ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده معضل
الراوي : عبدالحميد بن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 1/191
التخريج : أخرجه أبو داود (1/ 191)، والبيهقي (1534)، واللفظ لهما، والدارمي (1150)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4236)، واللفظ لهما مطولا.
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم حيض - كفارة إتيان الحائض
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 191 ت الأرنؤوط)
: وروى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أمره أن يتصدق بخمسي دينار

السنن الكبير للبيهقي (2/ 426 ت التركي)
: 1534 - أخبرنا أبو علي الروذبارى، أخبرنا أبو بكر ابن داسة قال: قال أبو داود السجستانى: وروى الأوزاعى عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، أظنه عن عمر بن الخطاب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "آمره أن يتصدق بخمسي دينار". وهذا اختلاف ثالث في إسناده ومتنه، رواه إجازة إسحاق الحنظلى، عن بقية بن الوليد، عن الأوزاعى بهذا الإسناد، عن عمر بن الخطاب، أنه كانت له امرأة تكره الرجال، فكان كلما أرادها اعتلت له بالحيضة، فظن أنها كاذبة فأتاها فوجدها صادقة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ‌فأمره ‌أن ‌يتصدق ‌بخمسي ‌دينار.

[مسند الدارمي - ت حسين أسد] (1/ 721)
: 1150 - أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا الأوزاعي، عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد بن زيد بن الخطاب، قال: كان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، امرأة تكره الجماع، وكان إذا أراد أن يأتيها اعتلت عليه بالحيض، فوقع عليها، فإذا هي صادقة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ‌فأمره ‌أن ‌يتصدق ‌بخمسي ‌دينار

[شرح مشكل الآثار] (10/ 438)
: 4236 - فوجدنا الحسن بن عبد الله بن منصور البالسي قد حدثنا، قال: حدثنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد بن زيد يعني عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، ولم يتجاوز به، قال: " كانت لعمر بن الخطاب امرأة تكره الجماع، فكان إذا أرادها، اعتلت بالمحيض، فظن أنه ليس كما تقول، فوقع عليها، فإذا هي حائض، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ‌فأمره ‌أن ‌يتصدق ‌بخمسي ‌دينار